362

آداب قاضی

أدب القاضي لابن القاص

ویرایشگر

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

ناشر

مكتبة الصديق

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

محل انتشار

المملكة العربية السعودية/الطائف

مناطق
ایران
[٦٥] باب: وجوب الحجر
(٤٧٧) اتفق الجميع على جواز حجر المعتوه والصغير، واتفق الشافعي والكوفي على أن الحجر واجب على المفلس بديون الناس، إذا رفع إلى القاضي وطلب الغرماء حجره.
(٤٨٧) واختلفا في حجر المفسد لماله، فقال الشافعي: يحجر القاضي عليه ماله، ويجعله في يد ثقة ينفق عليه بالمعروف، وما فعل في ماله بعد الحجر من بيع، أو هيبة، أو غيره، فباطل كله. إلا الوصايا والتدبير قلته في الوصايا والتدبير على قوله تخريجًا.

2 / 432