360

آداب قاضی

أدب القاضي لابن القاص

ویرایشگر

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

ناشر

مكتبة الصديق

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

محل انتشار

المملكة العربية السعودية/الطائف

مناطق
ایران
(٤٧٣) واتفقوا على أنه إن أوصى وماله في الحجر جازت وصيته.
(٤٧٤) واختلفوا في التدبير، فقياس قول الشافعي أن ذلك جايز، كما تجوز الوصايا، وقياس قول الكوفي: إن ذلك جايز ولا معنى للحجر.
وقياس قول أبي يوسف ومحمد أنه إن فضل عن غرمائه جاز، وإلا لم يجز، وإذا امتنع من بيع ماله وتوفير حق الغرماء، فإن كان ماله دراهم، أو دنانير، قسم القاضي بين غرمائه. وإن كان حقهم دراهم ومال المفلس دنانير باع الدنانير بالدراهم، وكذلك إن كان حقهم دنانير، بيعت الدراهم بالدنانير وقسمه القاضي بين غرمائه، لا خلاف فيه.
(٤٧٥) واختلفوا إذا كان مله العروض والعقار.
فقال الشافعي: يباع عليه جميع ماله، منزله وعقاره، وغير ذلك وبه قال أبو يوسف ومحمد، وقال الكوفي: لا يبيع القاضي ويحبسه، ويجبره على البيع، ولا خلاف أنه يبدأ بصاحب الرهن فيوف من الرهن حقه دون ساير الغرماء.

2 / 430