247

آداب قاضی

أدب القاضي لابن القاص

پژوهشگر

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

ناشر

مكتبة الصديق

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

محل انتشار

المملكة العربية السعودية/الطائف

(٣٣٨) وقال الكوفي: إن ردت شهادة إحدى الزوجين لصاحبه. ثم بانت فيه. فعاذ. فشهد بها ثانيًا لم أقبل. لأنها ردت عنده للتهمة كشهادة الفاسق، وأما الشافعي فلا يرد شهادة كل واحد من الزوجين. إذا شهد لصاحبه.
(٣٣٩) واختلفا إذا شهد لمكاتبه فردت. ثم شهد بها له بعد العتق فقياس قول الشافعي أنها مقبولة. لأن إسماعها في الأصل تكلف كما قال في شهادة العبد، وقياس قول الكوفي أنها لا تجوز لأنها ردت بالتهمة.

1 / 313