148

آداب قاضی

أدب القاضي لابن القاص

پژوهشگر

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

ناشر

مكتبة الصديق

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

محل انتشار

المملكة العربية السعودية/الطائف

أجاز أمر الوكيل الأول في ذلك وما صنع فيه من شيء فعزل الوكيل الأول الوكيل الثاني، فقد اختلفا في ذلك فحكى الخصاف عن الكوفي أنه معزول. وقياس قول الشافعي أن لا سبيل له إلى عزله إلا بإذن الموكل، فينص له على عزله، تخريج ما مضى. (١٩٨) قال: وأجمع الشافعي والكوفي على أن رجلًا لو وكل رجلين بالخصومة والقبض لم يكن لكل واحدٍ منهما أن ينفرد بالقبض. (١٩٩) واختلفوا في الخصومة فمذهب الشافعي أن لا يسمع القاضي من أحدهما دون صاحبه. قاله ابن سريج تخريجًا. قال الكوفي لكل واحد منهما أن يخاصم، وليس لواحد منهما قبض المال إلا بإجماعهما. (٢٠٠) قال: وإن كان قد وكل كل واحد منهما في ذلك. فلا خلاف أن لكل واحدٍ منهما أن ينفرد بالخصومة والقبض. (٢٠١) قال: ولو أقام الوكيل البينة على خصم بحق للموكل. فذكر

1 / 214