============================================================
وإن جعله بلفظ الشرط في العقد، كقوله : وليتك على آن تحكم بمذهب الشافعي ، أو بأن لا تحكم(1) بمذهب أبي حنيفة ، بطل التقلية (2) .
أما إن كان التقليد خاصا في حكم بعينه ، فإن كان أمرا ، كقوله : أقد من المسلم بالكافر(1) ، ومن الحر بالعيد ، كان هذا الشرط باطلا ، فإن تجرد التقليد عن هذا الشرط صح التقلية(2) ، (مع فساد الشرط ، وإن قرنه بلفظ الشرط بطل التقليد)(0).
وإن كان تهيأ ، نظر : إن نهاه عن الحكمر في قتسل المسلم بالكافر، والحر بالعبد، ولا يقضي(1) فيه بوجوب قود ، ولا بإسقاطه، فهذا شرط باطا، وتقليد صحيح")، وإن لم ينهه عن الحكم فيه، ونهاه عن القضاء بالقصاص، فقد اختلف أصحابنا في هذا النهي ، هل يوجب صرفه عن النظر فيه ؟ فيه 4 هن قلت : وحكى القساضي أبو منصور(1)، ابن آخي الشيخ أبي نصر بن (1) العبارة في نخة ب هي : على آن لا تحكم، ق109 / ب (2) بطلت التولية لأنه علقها على شرط، وقد بطل الشرط فبطلت التولية، كما نقلناه سابقا عن * الهذب* ، وقال العراقيون : لا يبطل التقليد وإن بطل الشرط، (انظر: الهنب 262/2 ، مفي المحتاج:4 /278، شرح الحلي وحاشية قليوبي :4 /298، نهاية الحتاج :4 /242 ، أبب القاضي ، الماوري : 188/1) ، ويرجع الفرق في نظرنا بين الرأيين إلى أن الأول يجمل الشرط هو السبب الدافع إلى التولية بخلاف الثاني : (3) أي اقتص من المسلم بسبب قتله للكافر، وهي مسألة خلافية بين الذهب الشافعى والمنهب الحنفي، فبيتا يرى الشافعية أن الملم لا يقتل بالكافر ، قال الحنيفة : يقتل به (4) أب القاضي ، الماوردي : 148/1.
(5) ما بن القوسين سقط من الأصل، ولكنه موجود في نسخةف ونسخة ب.
(6) في نسخة ب * ألا بقضيء ق 109 / ب، وعند الماوري : ولا يقضي فيه، (أدب القاضي: 146/1) () أب القاضي ، الماوردي : 89/1 (4) ذكر الماوردي الوجمين بدون ترجيح ، (أنب القاضي، له : 189/1) .
(9) هو أحمد بن حمد بن حمد بن عبد الواحد ، أبو منصور بن الصباغ البغدادي ، ابن آخى الشيخ آبي نصر، أدب القضاء (2) 9-
صفحه ۹۷