============================================================
تفصيلا وخلافا ، قال الإمام : للإمام عزل القاضي إذا رابة(1) أمر، ويكفي فيه غلبة الظن بذلك ، فلو لم يظن غير الخير ، قال الأصحاب : إن عزله بأفضل منه نفذ، وبمن هو دونه في الصلاحية لا ينفذ في ظاهر المذهب، وبمثل فيه وجهان ، قال الإمام : وإطلاق القول على هذا النسق غفلة ، فأقول : حق على الإمام ألا يصدر شيئا من أمور المسلمين إلا عن رأي (ثاقب) (2)، ونظر في الصلاح، فان عزل القاضي بمن هو دونه لمصلحة رأها نفذ العزل، ولا يجوز تقدير خلاف فيه ، وإن فرض عزل مطلق فلا اعتراض عليه مهما أمكن تطرق إمكان التطرق() ، ولا يجوز أن يكون خلاف .
ولو عزله (لا)(4) عن نظر، هل ينفذ عزله ؟ فيه تردد لبعض المنتمين إلى الأصول ، والذي أقطع به أنه ينفذ عزل (4) ، ولكن (يتعرض)(3) صاحب الأمر لخطر الإثم . ولو عزل القاضي نفسه انعزل، فهذا ملخص ما ذكره الإمام.
وقال الشيخ أبو علي في "شرحه الكبير" : إذا ولى الإمام قاضيا ، إن لم يتعين عليه فعزله بمثله، أو بمن هو أصلح منه ، قال الشيخ القفال : لا ينعزل، لأنه صار قاضيا من جهة الله تعالى، وقال بعض شيوخنا: (1) في نسخةف : رابه منه ، وفي نسخة ب: رأى منه، ق 107 رب، ومعنى رابه آمر آي ارتاب به وشك (2) اللفظ من تخة ف ، ومن نسخة ب ، ق 108 /ب ، وفي الأصل : ثابت .
(2) منا سا أيده النووي ، (انظر: نهاية المتساج : 45/8 ، مفني المحتاج:4 /281، الروضة : 4) اللفظ زيادة من نسة ف، ومن نخة ب، ق 108 رب (5) وهو ما رجمه النووي عنستبا قال : لكن ينفذ العزل في الأصح ، (نهاية المحتاج: 445/8 ، منني المتاج: /281، حاشية قليي وعيرة: 299، الروضة: 11 /126) (6) اللفظ من نسخة ف ومن نسخة ب ، ق 108 /ب ، ولي الأصل : ولكن يعترض عليه
صفحه ۹۴