251

ادب قضا

ژانرها

============================================================

احكم التحالف في الانفساخ): 231 - أما حكم التحالف إذا تم فهو جواز إنشاء الفسخ لهما ، لا انفساخ العقد بنفس التحالف، هذا هو الصحيح المنصوص ، (وفيه)(1) قول .4) (مخوج)(1) انه ينفسخ بنفس التحالف(1).

وفرع الشيخ ابو علي على هذا القول البعيد : آن المشتري يرد الزوائد المنفصلة الحادثة بعد التحالف، وقبل إنشاء الفسخ منهما، وأن كل تصرف يتصرف المشتري فيه بعد التحالف وقبل إنشاء الفسخ ينقض، وهو بعيد.

وإذا قلنا : لا بد من إنشاء الفسخ على الأصح ، فالاصح آن العاقد يستقل به ، وفيه وجة أنه يختص بالقاضي ، لأنه مجتهد فيه .

(4 ومتق وقع الفسخ، هل ينفسخ باطنا وظاهرا2، آو ظاهرا فقط، فيه (51 371/ ب] خلاف وتفصيل سبق ذكره من قبل(3) .

-القيم: 164/5، نصب الراية :4 /105 ، المغني :4 /144 ، نتائج الأنكار تكلة فتح القدير:184/6، الدر الختار:4 /415، 5/ 560، وسائل الإثيات: 2 /185 ، نيل الأوطار: 5 /252 - 252) (1) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : ففيه (2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : خج (2) هنا القول مقابل للصحيح الذي نص عليه المؤلف، واكده الحققون في المذهب، وهو آن العقد لا ينفسخ بنف التحالف بل يمتبر باقيا ، ويتراضى الطرفان على قول أحدهما أو يفسخانه أو يفخه أحدهما أو يفسخه الحاكم (انظر: مغني الحتاج : 2 /16، حاشية قليوبي وهميرة: 240/2، نهاية المحتاج: 4 /164، حاشية الشرقاوي : 414، المذب: 242/1، الجموع : 13 /59 وما بعدها) (4) في نسخة ف : ظاهرا وباطنا (5) فترة 124 من هنا الكتاب ، وانظر: الهذب : 292/1، المجموع: 13 /17.

25

صفحه ۲۵۱