219

ادب قضا

ژانرها

============================================================

وإذا ظهر(1) امتناعه جعل ناكلا، بخلاف المدعي ، إذا طلب الإمهال في اليمين المردودة ، للنظر في الحساب ، أمهل ثلاثا وقال الماوردي : يمهل المدعى عليه ما قل من الزمان ، ولا يمهل ثلاث(2).

وقال البغوي : المدعى عليه لا يمهل إلا برضا المدعي ، وقيل: يمهل المدعى عليه ثلاثا بخلاف المدعي ، فإنه لا يضيق عليه في اليمين المردودة ، إذا طلب الإمهال (1/31) للنظر في الحساب.

وقال الشيخ أبو إسحاق : إذا امتنع المدعى عليه من اليمين لم يسأل عن سبب امتناعه ، فإن بدأ وقال : امتنعت لأنظر في الحساب أمهل ثلاثا(2). لأنها قريبة، ولا يمهل اكثر منها(4).

1النكول حكما]: 19 - أما إذا لم يذكر سببا لامتناعه ، ولا طلب الإمهال للنظر في الحساب ولا غيره، وأصر على امتناعه، قال له الحاكم : إما أن تحلف، وإلا جعلتك ناكلا، والمستحب أن يكرر (عليه)(6) ذلك ثلاثا، فإن حلف ، وإلا جعله ناكلا بمعنى أن اليمين تصير بعد النكول والقضاء به ، في جانب المدعي حقأله، حتى لو عاد المدعى عليه بذل اليين بعد القضاء عليه بنكوله، لم يحلف قولا واحدا ، (لأنها)(2) صارت حقا للمدعي : (1) العبارة في نسخة ف : ولو أظهر (2) الحاوي، له : 12ق 144/أ، أنب القاضي، له : 2 /254.

(2) السبارة في نسخة ف : ثلاثة أيام 4) المهذب : 22 /202.

(5) اللقظ زيادة من نسخة ف، وماقط من الأصل : (6) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : إلا لنها

صفحه ۲۱۹