============================================================
على صداق مائة دينار، وسلمت نفسي إليه، ودخل بي، فقال مجيبا: تزوجتها كما ذكرت ، على ما ذكرت من الصداق ، ودخلت بها، ولكنها ما تستحق علئ هذا الصداق، ولا شيئا منه، فلا يسمع منه على المذهب الصحيح، الذي لا يجوز خلافه، وحكي فيه وجة عن الشيخ أبي عاصم العبادي(1)، في "فتاويه" ، أنه يسمع منه ، والقول قولة في نفي الصداق، ولم يذكر أحد من الأصحاب هذا الوجه(2)، في كتب المذهب ، ولا ذكره الشيخ أبو عاصم في إنكار الثن في البيع(2).
والسبب في عدم قبول إنكاره، مع إمكان البراءة، آنه اعترف بالسبب الشاغل لذمته، فلا يسمع منه نفيه، إلا بدعوى قبض، أو براءة، فهكذا في مسألتنا، قيام البينة للخارج سبب(4) ظاهر في ثبوت الملك له، وترجيح جانبه، فإذا انضم إليها تصديق الداخل بها ، تاكد الظهور، وقوي جانب المشهود له بالملك ، واعترف بما (يوجب)(6) عليه التسليم إليه، فيلزمه التسليم قولا واحدا، وإن ادعى ناقلا فعليه بيانه، أو ما يقتضي إيقاؤه في يده، فعليه إظهاره وإثباته قولا واحدا، أو إظهاره والدعوى به على أحد الوجهين، ان كان إجارة.
(1) القاضي أبو عاصم ، محمد بن آخمد بن حد بن عبد الله بن عباد الهروي العبادي الفقيه الشافمي، تفقه هراة ونيابور، وصار إماما جليلا حافظا للمنمب، معروفأ بضوض العبارة، وصنف كتيأ كثيرة، منها أدب القضاء والميسوط والهادي إلى المذهب والرد على المعاني وطبقات الفقهاء، وعنه أخذ أبو سعد الهروي عحمد بن أحمد الذي شرح كتابه أدب القضاء في كتاب * الإشراف في غوامض الحكومات * ، ولد أبو عاصم سنة 275 ه، وتوفي سنة (انظر : وفيات الأعيان : 2/ 251 ، طبقات الشافعية الكبى :4 /104، تذيب الأساء : 249/2، كشف الظنون :23/1) وفي نسخة ف : أبي عاصم البغدادي (2) في نسخة ف زيادة وهي : في إنكار الثن (3) اللقظ في نخةف : البيع، وانظر: الروضة : 12 /23.
(4) السبارة في نسخة ف : فتقام بينة الخارج بسبب.
(5) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : وجب.
صفحه ۲۱۵