============================================================
المدعي الذمي خمرا أو كلبا ، فيعتقد المدعي استحقاقه لقيمته في ذمته، والحاكم لا يرى ذلك، والناس مختلفون في ثبوت (1/26) القيم في الذمم مقابلة المضونات، كاختلافهم في سبب الجرح.
ولا خلاف عندنا أن الجرح لا يقبل إلا مفسرا ، فكذا هذا ، فليقل : لي في ذمته درهم من ثمن مبيع سامته إليه، أو قرضا في ذمته، أو قية ثوب أتلفه ، (أو ما)(1) ضاهى هذا .
وذكر بعض أصحابنا وجها (أن بينة المدعي)(2)، إن كانت شهدت على اقرار المدعى عليه بالدين ، فلا بد أن يضيف إلى دعواه إقرار المدعى عليه، لتطابق شهادة البينة بعض دعواه، وهو بعيد.
الدعوى بالدين المؤجل] : 160 - هذا كله في الدين الحال ، أما الدين المؤجل ، فلا تسمع الدعوى به على أصح الوجوه الثلائة عند الإمام ، والوجه الثاني : لا تسع مطلقا ، والثالث : تسمع لغرض التسجيل ، إن (كانت) (2) له بينة، وعند غيره خلاف مطلق لا اختيار فيه.
والقياس أنه لا تسمع ، إذ لا مطالبة الآن ، إلا أن بعض الحكام يرى جواز إثباته قبل حلوله طلبا للتسجيل ، وحفظا للحق عن الضياع ، لا سيما عند طول الآجال:.
16 - وإن كان بعض الدين حالا، وبعضه مؤجلا، رأيت بعض الحكام يثبته لأجل الحال .
(1) الارة من نسخة ف ، وفي الأصل : وما.
(2) العبارة بين القوسين من نسخة ف ، وفي الأصل : أن البينة للمدعي (2) اللفظ من تخة ف ، وفي الأصل : كان
صفحه ۱۹۵