============================================================
12 - وهذا تحقيق لابد من ذكره ، ولم أر أحدا من أصحابنا صرح به، بل ما صرح أحد من الشارحين بالخلاف في أن الثبوت حكم ، أو ليس بحكم إلا شنوذ منهم ، فحصل من هذا آن البينة إذا آقيت على ميت أو غائب فلا نجعله حكا مالم يحلف، فياذا حلف، قلنا: ثبت، وهذا الثبوت نفسه هو عين الحكم، وقيل : اليين، وإن تمت الشهادة لا نقول : ثبت .
122 - وإن كانت البينة مقامة على حاضر ، كان مجرذ قول الحاكم، ثبت عندي كذا، بعد آداء الشهادة، ثبوتا، وهو حكم بعينه.
اليمين مع الشاهد تنوب عن اليمين المكملة ا: 123 - نعم ، قال الشيخ أبو علي في "شرحه الكبير" : إذا ادعى على ميت أو غائب حقا ماليأ، وشهد له به شاهد واحذ، وحلف مع شاهده، ثبت الحق ، وأغنت هذه اليين المكلة للبينة عن يمين الحكم على الميت ، فلا تجب عليه يمين ثانية على أصح الوجهين ، هكذا قاله الشيخ أبو علي، وهو غريب حسن(1).
وسمل الغزالي في "فتاويه" عن هذه المسألة الأخيرة، فقال : تكفي يمين واحدة تكمل البينة مع الشاهد (للحكم)(2) ، ولم يذكر فيه خلافا .
احقيقة الحكم بالشاهد واليمينا: 124 - والذي عندنا في هذا كله، ماهو المختار عندنا، وهو أن الثبوت ليس حكما ، وأنه لابد من يمين للحكم على الغائب كالميت ، وأنه إذا حلف مع شاهده في حق مالي ثبت بالشاهد واليمين ، فقد() تم الآن الثبوت، إما (1) في نخة ب زيادة حسنة، وهي : وذكر البغوى فيه وجمين متقابلين، ورقة 102 رآ .
(2) الكلة من عندي ، وفي الأصل : وللحكم ، وكنا في نسخة ف ، وفي نسخة ب : والحكم (3) اللفظ في نخة ف : فإنه إذا حلف -. وقد تم ، وعبارة الأصل أصح، لأن الكلام عن الثبوت.
صفحه ۱۶۳