============================================================
يحبسه)(1)، لم يجز للشاني إطلاقة ولا حبسة ، إلا أن يطلب خصه(2)، وإن قلنا : لا يجوز للأول حبثه ، أطلق ، وقيل : ينظر : إن كان القاضي الأول قال : حكمت بحبسه، لزم الثاني حبسه، وإن لم يقل : قد حكمت بجبسه، وجب على الثاني إطلاقه، ولكن لا يعجل ، بل (يصبر حتى)(3) ينادي في الناس ثلاثة أيام أن القاضي قد حكم ياطلاق فلان من حبسه .
55 - قلت : هذا ما ذكره الماوردي هكذا(2)، وفيه نظران : أحدهما : أنه قال : وإن قلنا : لا يجوز حبسه، وفصل كما تراه ، وكان من حقه آن يقول : إذا قلنا : لا يجوز حبسه للأول ، فهذا إذا لم ير ذلك رأيا ومذهبا ، وإلا فلو رأى الأول حبسه ، جاز له ذلك قولا واحدا ، لأنها مسألة مجتهد فيها ، ثم إذا رأى القاضي الأول حبسه، وحبسه ، فالقاضي الثاني إن رأى خبسه سائغا بذلك فله استدامة حبسه قولا واحدا، وإن لم ير جواز حبسيه ، والتفريع على آن القاضي الأول رأى جواز حبسه وحبسه، فهل يديم الثاني حبسه بطلب الخصم، إمضاء لفعل الحاكم الأول، (12/ ب] أو يطلقه ؟ فيه وجهان افعل الحاكم وأمره ليس حكما] : 56 - النظر الثاني : أنه قال : إن قال الأول : حكمت بحبسه لزم الثاني (1) العيارة من نسخة ف ، وفي الأصل : يجوز إن حبسه، وفي نسخة ب : بجواز حبسه (2) في الأصل : إلا أن ألا يطلب خصه ، وألا الثانية زائدة ، وعبارة الماوردي هي : و فإن قيل بجواز حبه م يز إطلاقه، ولا إعادته إلى حبسه من غير اتدعاء لحصومه لبقائه على حاله *، (أب القاضي، له : 245/1) وعبارة نسخة ب : هي : ولا حبسه الآن إلا بطلب . ق 1/111 ، وعيارة نسخة ف : إلا أن لا يطلب ، (وانظر: المبنب، اللشيرازي: 299/2) (3) العيارة بن القوين من نخة ف ، وفي نسنة ب : حق ينادي، ق 111 /1، وهو متفق مع لفظ الماوردي في (أدب القاضي : 224/1) .
(4) أدب القاضي، من كتاب الحاوي للاوردي، تحقيق حي هلال سرحان : 225/1.
118
صفحه ۱۱۸