بَابُ يَسْتَأْذِنُ عَلَى أَبِيهِ وَوَلَدِهِ
١٠٦٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَى وَلَدِهِ، وَأُمِّهِ - وَإِنْ كَانَتْ عَجُوزًا - وَأَخِيهِ، وَأُخْتِهِ، وَأَبِيهِ
ضعيف الإسناد موقوفا
بَابُ يَسْتَأْذِنُ عَلَى أُخْتِهِ
١٠٦٣ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ: أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُخْتِي؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَأَعَدْتُ فَقُلْتُ: أُخْتَانِ فِي حِجْرِي، وَأَنَا أُمَوِّنُهُمَا وَأُنْفِقُ عَلَيْهِمَا، أَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِمَا؟ قَالَ: نَعَمْ، أَتُحِبُّ أَنْ تَرَاهُمَا عُرْيَانَتَيْنِ؟ ثُمَّ قَرَأَ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النور: ٥٨] إِلَى ﴿ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ﴾ [النور: ٥٨]، قَالَ: فَلَمْ يُؤْمَرْ هَؤُلَاءِ بِالْإِذْنِ إِلَّا فِي هَذِهِ الْعَوْرَاتِ الثَّلَاثِ، قَالَ: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ﴾ [النور: ٥٩]، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَالْإِذْنُ وَاجِبٌ. زَادَ ابْنُ جُرَيْجٍ: عَلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ
صحيح
بَابُ يَسْتَأْذِنُ عَلَى أَخِيهِ
١٠٦٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ كُرْدُوسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَى أَبِيهِ، وَأُمِّهِ، وَأَخِيهِ، وَأُخْتِهِ
ضعيف الإسناد موقوفا