ادب کتاب
أدب الكتاب
ناشر
المطبعة السلفية - بمصر
محل انتشار
المكتبة العربية - ببغداد
رسول الله ﷺ بخبير. وقال بعضهم: حكمها والنظر فيها إلى الإمام، فإن رأى أن يجعلها فيئًا، فلا يخمسها ولا يقسمها، ولكن تكون موقوفة على المسلمين عامة ما بقوا كما فعل عمر بالسواد؛ فإنه لما افتتح المسلمون السواد قالوا: أقسمه بيننا، فقال: فما لمن جاء بعدكم من المسلمين؟ وأخاف أن تفاسدوا بينكم في المياه، فأقر أهل السواد في أرضهم وضرب على رؤوسهم الجزية، وعلى أرضهم الطبق، وهو الخراج، ومعنى الطبق والخراج واحد.
القطائع
قال أبو بكر: يروى عن طاوس أن رسول الله ﷺ قال: " عادي الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم " يعني أنها تقطع للناس.
وروي عن رسول الله ﷺ أنه أقطع جماعة من المهاجرين والأنصار من أموال بني النضير وكانت صفيًا لرسول الله ﷺ خالصة. فكان فيمن سمي ممن أعطى أبو بكر ﵁ أعطاه بئر حجر؛ وعمر ﵁ أعطاه بئر جرم، وعبد الرحمن بن عوف سؤالة، وأقطع صهيبًا الصراطة، وأقطع الزبير وأبا سلمة بن عبد الأسد البريلة، وأقطع أبا دجانة وسهل بن حنيف مالًا يقال له حرسة، وأقطع رجلًا من الأنصار أرضًا، فكان يخرج إليها فيرجع فيقال: نزل بعدك من القرآن كذا أو قضى رسول الله ﷺ بكذا. فقال: يا رسول الله إن هذه أرض تشغلني، فاقبلها مني فلا حاجة لي
1 / 210