آداب الفتوى والمفتي والمستفتي

النووی d. 676 AH
74

آداب الفتوى والمفتي والمستفتي

آداب الفتوى والمفتي والمستفتي

پژوهشگر

بسام عبد الوهاب الجابي

ناشر

دار الفكر

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

محل انتشار

دمشق

الْعَاشِرَة إِذا لم يجد صَاحب الْوَاقِعَة مفتيًا وَلَا أحدا ينْقل لَهُ حكم واقعته لَا فِي بَلَده وَلَا فِي غَيره قَالَ الشَّيْخ أَبُو عَمْرو ابْن الصّلاح هَذِه مسألةُ فَترة الشَّرِيعَة الْأُصُولِيَّة وَحكمهَا حكم مَا قبل وُرُود الشَّرْع وَالصَّحِيح فِي كل ذَلِك القَوْل بِانْتِفَاء التَّكْلِيف عَن العَبْد وَأَنه لَا يثبت فِي حَقه حكم لَا إِيجَاب وَلَا تَحْرِيم وَلَا غير ذَلِك فَلَا يؤآخذ إِذا صَاحب الْوَاقِعَة بِأَيّ شَيْء صنعه فِيهَا وَالله أعلم

1 / 86