61آداب الفتوى والمفتي والمستفتيآداب الفتوى والمفتي والمستفتيالنووی - ۶۷۶ ه.قالنووي - ۶۷۶ ه.قویرایشگربسام عبد الوهاب الجابيناشردار الفكرویراستالأولىسال انتشار١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ ممحل انتشاردمشقژانرهاPrinciples of FatwaPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•مناطقسوریه•امپراتوریها و عصرهاممالیکقَالَ أَبُو عَمْرو وَيَنْبَغِي أَن يشْتَرط فِي الْمخبر أَن يكون عِنْده من الْعلم وَالْبَصَر مَا يُمَيّز بِهِ الملتبس من غَيره وَلَا يعْتَمد فِي ذَلِك على خبر آحَاد الْعَامَّة لِكَثْرَة مَا يتَطَرَّق إِلَيْهِم من التلبيس فِي ذَلِكوَإِذا اجْتمع اثْنَان فَأكْثر مِمَّن يجوز استفتاؤهم فَهَل يجب عَلَيْهِ الِاجْتِهَاد فِي أعيانهم والبحث عَن الأعلم والأورع والأوثق ليقلده دون غَيره فِيهِ وَجْهَانأَحدهمَا لَا يجب بل لَهُ استفتاء من شَاءَ مِنْهُم لِأَن الْجَمِيع أهل وَقد أسقطنا الِاجْتِهَاد عَن الْعَاميّ وَهَذَا الْوَجْه هُوَ الصَّحِيح عِنْد أَصْحَابنَا الْعِرَاقِيّين قَالُوا وَهُوَ قَول أَكثر أَصْحَابنَاوَالثَّانِي يجب ذَلِك لِأَنَّهُ يُمكنهُ هَذَا الْقدر من الِاجْتِهَاد بالبحث وَالسُّؤَال وشواهد الْأَحْوَال وَهَذَا الْوَجْه قَول أبي الْعَبَّاس ابْن سُرَيج وَاخْتِيَار الْقفال الْمروزِي وَهُوَ الصَّحِيح عِنْد القَاضِي حُسَيْن وَالْأول أظهر وَهُوَ الظَّاهِر من حَال الْأَوَّلين1 / 73کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی