58

آداب الفتوى والمفتي والمستفتي

آداب الفتوى والمفتي والمستفتي

پژوهشگر

بسام عبد الوهاب الجابي

ناشر

دار الفكر

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

محل انتشار

دمشق

رحمهمَا الله وَإِذا سُئِلَ فَقِيه عَن مسألةٍ من تَفْسِير الْقُرْآن الْعَزِيز فَإِن كَانَت تتَعَلَّق بِالْأَحْكَامِ أجَاب عَنْهَا وَكتب خطه بذلك كمن سُئِلَ عَن الصَّلَاة الْوُسْطَى والقرء وَمن بِيَدِهِ عقدَة النِّكَاح وَإِن كَانَت لَيست من مسَائِل الْأَحْكَام كالسؤال عَن الرقيم والنقير والقطمير والغسلين رده إِلَى أَهله ووكله إِلَى من نصب نَفسه لَهُ من أهل التَّفْسِير وَلَو أَجَابَهُ شفاها لم يستقبح هَذَا كَلَام الصَّيْمَرِيّ والخطيب وَلَو قيل إِنَّه يحسن كِتَابَته للفقيه الْعَارِف بِهِ لَكَانَ حسنا وَأي فرق بَينه وَبَين مسَائِل الْأَحْكَام وَالله أعلم

1 / 70