42آداب الفتوى والمفتي والمستفتيآداب الفتوى والمفتي والمستفتيالنووی - ۶۷۶ ه.قالنووي - ۶۷۶ ه.قویرایشگربسام عبد الوهاب الجابيناشردار الفكرویراستالأولىسال انتشار١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ ممحل انتشاردمشقژانرهاPrinciples of FatwaPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•مناطقسوریه•امپراتوریها و عصرهاممالیکالْعَاشِرَة يَنْبَغِي إِذا ضَاقَ مَوضِع الْجَواب أَن لَا يَكْتُبهُ فِي رقْعَة أُخْرَى خوفًا من الْحِيلَة وَلِهَذَا قَالُوا يصل جَوَابه بآخر سطر وَلَا يدع فُرْجَة لِئَلَّا يزِيد السَّائِل شَيْئا يُفْسِدهَا وَإِذا كَانَ مَوضِع الْجَواب ورقة ملصقة كتب على الإلصاق وَلَو ضَاقَ بَاطِن الرقعة وَكتب الْجَواب فِي ظهرهَا كتبه فِي أَعْلَاهَا إِلَّا أَن يَبْتَدِئ من أَسْفَلهَا مُتَّصِلا بالاستفتاء فيضيق الْموضع فيتمه فِي أَسْفَل ظهرهَا ليتصل جَوَابه وَاخْتَارَ بَعضهم أَن يكْتب على ظهرهَا لَا على حاشيتها وَالْمُخْتَار عِنْد الصَّيْمَرِيّ وَغَيره أَن حاشيتها أولى من ظهرهَاقَالَ الصَّيْمَرِيّ وَغَيره وَالْأَمر فِي ذَلِك قريبالْحَادِيَة عشرَة إِذا ظهر للمفتي أَن الْجَواب خلاف غَرَض المستفتي وَأَنه لَا يرضى بكتابته فِي ورقته فليقتصر على مشافهته بِالْجَوَابِ وليحذر أَن يمِيل فِي فتواه مَعَ المستفتي أَو خَصمه ووجوه الْميل كَثِيرَة لَا تخفى وَمِنْهَا أَن يكْتب فِي جَوَابه مَا هُوَ لَهُ وَيتْرك1 / 54کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی