38آداب الفتوى والمفتي والمستفتيآداب الفتوى والمفتي والمستفتيالنووی - ۶۷۶ ه.قالنووي - ۶۷۶ ه.قویرایشگربسام عبد الوهاب الجابيناشردار الفكرویراستالأولىسال انتشار١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ ممحل انتشاردمشقژانرهاPrinciples of FatwaPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•مناطقسوریه•امپراتوریها و عصرهاممالیکقلتُ الْمُخْتَار قَول ذَلِك مُطلقًا وَأحسنه الِابْتِدَاء بقول الْحَمد لله لحَدِيث كُلُّ أَمر ذِي بَال لَا يبْدَأ بِالْحَمْد لله فَهُوَ أَجْذم وَيَنْبَغِي أَن يَقُوله بِلِسَانِهِ ويكتبهقَالَ الصَّيْمَرِيّ وَلَا يدع ختم جَوَابه بقوله وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق أَو وَالله أعلم أَو وَالله الْمُوفققَالَ وَلَا يقبح قَوْله الْجَواب عندنَا أَو الَّذِي عندنَا أَو الَّذِي نقُول بِهِ أَو نَذْهَب إِلَيْهِ أنراه كَذَا لِأَنَّهُ من أهل ذَلِكقَالَ وَإِذا أغفل السَّائِل الدُّعَاء للمفتي أَو الصَّلَاة على رَسُول الله ﷺ فِي آخر الْفَتْوَى ألحق الْمُفْتِي ذَلِك بِخَطِّهِ فَإِن الْعَادة جَارِيَة بِهِقلتُ وَإِذا ختم الْجَواب بقوله وَالله أعلم وَنَحْوه مِمَّا سبق فليكتب بعده كتبه فلَان أَو فلَان بن فلَان الْفُلَانِيّ فينتسب إِلَى مَا يعرف بِهِ من1 / 50کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی