آداب دخول حمام

ابن کثیر d. 774 AH
62

آداب دخول حمام

الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام

پژوهشگر

سامي بن محمد بن جاد الله

ناشر

دار الوطن للنشر

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٨هـ -١٩٩٧م

محل انتشار

الرياض

(مَسْأَلَة) إِذا صلى فِي الْحمام ستر عَوْرَته، وَوضع على مَنْكِبَيْه شَيْئا، كمنديل، أَو مئزر، أَو منشفة، وَنَحْو ذَلِك. وَيكرهُ أَن يُصَلِّي ومنكباه مكشوفتان، عِنْد جُمْهُور الْعلمَاء. وَقَالَ الإِمَام أَحْمد: يحرم، وَلَا تصح الصَّلَاة حَتَّى يفعل ذَلِك. لما رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ عَن النَّبِي ﷺ قَالَ: لَا يصلين أحدكُم فِي الثَّوْب الْوَاحِد، وَلَيْسَ على عَاتِقه مِنْهُ شَيْء. وَلمُسلم: لَيْسَ على عَاتِقيهِ.

1 / 85