آداب دخول حمام

ابن کثیر d. 774 AH
19

آداب دخول حمام

الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام

پژوهشگر

سامي بن محمد بن جاد الله

ناشر

دار الوطن للنشر

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٨هـ -١٩٩٧م

محل انتشار

الرياض

الْعلمَاء بل هن أَشد فِي ذَلِك من الرِّجَال كَمَا سَيَأْتِي دَلِيل ذَلِك إِن شَاءَ الله تَعَالَى وَقد ذهب جمَاعَة من الْعلمَاء من السّلف وَالْخلف إِلَى أَنه لَا يحل للمسلمة أَن تكشف جسمها بِحَضْرَة ذِمِّيَّة، وَلَا تبدي لَهَا زينتها، لقَوْله تَعَالَى: ﴿أَو نسائهن﴾ فَدلَّ على أَن غير نسائهن من المسلمات لَا يبدين لَهُنَّ زينتهن، وَهَكَذَا رُوِيَ عَن أَمِير الْمُؤمنِينَ عمر بن الْخطاب، وَغَيره من عُلَمَاء السّلف فِي تَفْسِير هَذِه الْآيَة. وَقَالَ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه: عَن إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش عَن هِشَام ابْن الْغَاز عَن عبَادَة بن نسي عَن قيس بن الْحَارِث قَالَ كتب عمر إِلَى أبي عُبَيْدَة ابْن الْجراح أَنه بَلغنِي أَن نسَاء الْمُسلمين قبلك يدخلن الحمامات مَعَ نسَاء المشركينفإنه عَن ذَلِك أَشد النَّهْي، فَإِنَّهُ لَا يحل لامْرَأَة تؤمن بِاللَّه، وَالْيَوْم الآخر، أَن يرى عورتها غير أهل دينهَا. قَالَ وَكَانَ عبَادَة بن نسي، وَمَكْحُول، وَسليمَان يكْرهُونَ أَن تقبل الْمَرْأَة الْمسلمَة، الْمَرْأَة من أهل الْكتاب. وَيجب عَلَيْهِنَّ مُرَاعَاة الصَّلَاة فِي أَوْقَاتهَا، فِي كل وَقت، وَيَوْم الْحمام أَيْضا، ولهن الصَّلَاة فِي الْحمام إِذا تسترت إِمَّا خَارجه أَو دَاخله على قَول

1 / 42