88

Adab al-Qadi

أدب القاضي

ویرایشگر

جهاد بن السيد المرشدي

ناشر

دار البشير

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۴۴ ه.ق

محل انتشار

الشارقة

ژانرها

فقه حنفی

وَأَقَرَّ فُلانُ بْنُ فُلانٍ عِنْدِي لِفُلانِ بْنِ فُلانٍ بِجَمِيعِ مَا سَمَّى مِنْ إِقْرَارِهِ فِي هَذَا الْكِتَابِ، إِنْ كَانَ الْقَاضِي يَعْرِفُ الْمُقِرَّ بِالْحَقِّ وَالْمُقَرَّ لَهُ، وَإِنْ كَانَ لَا يَعْرِفُهُمَا كَتَبَ: أَقَرَّ عِنْدِي الرَّجُلُ الَّذِي ذَكَرَ أَنَّهُ فُلَانُ بْنُ فُلانٍ لِلرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ أَنَّهُ فُلَانُ بْنُ فُلانِ الَّذِي حَضَرَ مَعَهُ بِجَمِيعِ مَا سَمَّى مِنْ إِقْرَارِهِ فِي هَذَا الْكِتَابِ.

وَإِنْ جَحَدَ المُدَّعَى عَلَيْهِ دَعْوَى الْمُدَّعِي قَبْلَهُ، أَقْبَلَ عَلَى الْمُدَّعِي فَقَالَ لَهُ: قَدْ أَنْكَرَ [ق/ ٨ ب] مَا ادَّعَيْتَ. فَإِنْ قَالَ لَهُ: اسْتَحْلِفْهُ لِي عَلَى دَعْوَايَ. سَأَلَهُ: أَلَكَ بَيِّنَةٌ عَلَى دَعْوَاكَ هَذِهِ؟ فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ. فَإِن كَانَ الْقَاضِي يَرَى اسْتِحْلافَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَعَ دَعْوَى الْمُدَّعِيِ أنَّ لَهُ بَيِّنَةً حَلَّفَهُ لَهُ، وَقَدَ فَسَّرْنَا كَيْفَ الإِسْتِحْلَافُ فِي بَابِ الْيَمِينِ، وَإِنْ قَالَ الْمُدَّعِي: بَيِّنَتِي حَاضِرَةٌ فَاسْمَعْ مِنْهُمْ. دَعَى بِهِمْ وَقَدْ حَفِظَ الْقَاضِي دَعْوَى الْمُدَّعِي، ثُمَّ يَسْمَعُ مِنْ شُهُودِهِ، فَإِنْ كَانَتِ الشَّهَادَةُ مُوَافِقَةَ الدَّعْوَى، أَخَذَ الْقَاضِي جَوَامِعَ الشَّهَادَةِ فِي رُقْعَةٍ تَكُونُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَبَعَثَ بِهِمْ إِلَى الْكَاتِبِ فَكَتَبَ، فَإِذَا قَرَأَ عَلَيْهِ قَابَلَ بِهِ الرُّقْعَةَ الَّتِي عِنْدَهُ، فَإِذَا وَافَقَتِ الرُّقْعَةُ الْمَحْضَرَ وَقَّعَ بِخَطِّهِ: قُرِئَ هَذَا الْمَحْضَرُ عَلَيَّ بِمَحْضَرٍ مِنَ الشُّهُودِ الْمُسَمَّى فِي هَذَا الْكِتَابِ، وَبِمَحْضَرٍ مِنْ فُلانٍ وَفُلانٍ، وَشَهِدَ هَؤُلَاءِ الشُّهُودُ الْمُسَمَّيْنَ فِيْهِ عِنْدِي بِجَمِيعِ مَا سَمَّى وَوَصَفَ مِنْ شَهَادَتِهِمْ(١) فِي هَذَا الْكِتَابِ. وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ يَسْأَلَ الْمُدَّعِي عِنْدَ قِرَاءَته الْمَحْضَرِ: كَذَا ادَّعَيْتَ؟ وَيُسْأَلُ الْخَصْمَ عَنْ إِنْكَارِهِ وَإِقْرَارِهِ إِنْ كَانَ أَقَرَّ بِبَعْضٍ وَأَنْكَرَ بعضًا: كَذَا أَنْكَرْتَ أَوْ أَقْرَرْتَ؟ ويَسْأَلُ الشُّهُودَ: هَكَذَا شَهِدْتُمْ؟.

ثُمَّ قَالَ: وَلَا يَنْبَغِي لِلشَّاهِدِ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْ الْقَاضِي أنْ يَبْدَأَ الْقَاضِي بِمَا عِنْدَهُ مِنَ الشَّهَادَةِ حَتَّى يَقُوْلَ لَهُ الْقَاضِي: بِمَ تَشْهَدُ؟، ثُمَّ يَسْأَلُ الْقَاضِي واحِدًا واحِدًا عَنْ شَهَادَتِهِ، وَيَقِفُ عَلَيْهَا وَيَتَكَلَّمُ بِهَا.

(١) [ق/ ٨ ب] من (خ).

84