Adab al-Qadi
أدب القاضي
ویرایشگر
جهاد بن السيد المرشدي
ناشر
دار البشير
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۴۴ ه.ق
محل انتشار
الشارقة
ژانرها
وكَذَلِكَ إِنْ أَرَادَ الطَّالِبُ إِطْلاقَ الْمَحْبُوسِ وَلَا قَبَضَ مِنْهُ الْمَالَ وَلَكِنَّهُ أَرَادَ الرِّفْقَ بِهِ، فَسَأَلَ الْقَاضِي إِطْلَاقَهُ، تَأَنَّى الْقَاضِي فِي أَمْرِهِ لِئَلَا يَكُونَ مَحْبُوسًا لِغَيْرِهِ، ثُمَّ أَطْلَقَهُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى مَا وَصَفْنَا لَك، فَإِنْ كَانَ الْقَاضِي لَا يَعْرِفُ الطَّالِبَ وَلَمْ يَأْتِ بِمَنْ يَعْرِفُهُ مِنَ الشُّهُودِ وَأُشْكِلَ عَلَى الْقَاضِي أَمْرُهُ، وَقَالَ الْمَحْبُوسُ: إِنَّمَا حُبِسْتُ لِهَذَا الرَّجُلِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَقَدْ أَحْضَرْتُهَا فَقُلْ لَهُ يَقْبِضُهَا مِنِّي وَيُخْرِجُنِي، فَإِنَّ الْقَاضِي يَأْمُرُ هَذَا الرَّجُلَ بِقَبْضِ هَذَا الْمَالِ بِإِقْرَارِ الْمَحْبُوسِ لَهُ بِذَلِكَ، وَأَمَّا إِطْلاقُهُ فَلَا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أنْ يُطْلِقَهُ بِقَوْلِ هَذَا الْقَابِضِ لِلْمَالِ؛ لِنَّه لَا يَدْرِي لَعَلَّ هَذَا حِيلَةٌ مِنَ الْمَحْبُوسِ أَتَّى بِرَجُلِ تَسَمَّى بِاسْمِ خَصْمِهِ لِيُطْلِقَهُ ويُفْلِتَ مِنَ الْحَبْسِ، ولَكِنَّهُ إِذَا قَبَضَ هَذَا الْمُقِرُّ لَهُ بِالْمَالِ، أَمَرَ الْقَاضِي بِالنِّدَاءِ عَلَى الْمَحْبُوسِ: إِنَّ الْقَاضِي يَقُوْلُ: مَنْ كَانَ حَبَسَ فُلانَ بْنَ فُلانٍ فِي حَبْسِ الْقَاضِي فُلانِ بْنِ فُلانٍ فَلْيَحْضُرْ فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَحْضُرْ أَطْلَقَ الْقَاضِي فُلانًا مِنَ الْحَبْسِ، يُنَادِي أَيَّامًا، فَإِن أَتَى إِنسَانٌ يُطَالِبُهُ وَقَالَ: حُبِسَ لِي. نَظَرَ فِي أَمْرِهِمَا عَلَى مَا فَسَّرْتُ لَك، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ؛ تَأَنَى الْقَاضِي أَيَّامًا ثُمَّ أَخَذَ مِنَ الْمَحْبُوسِ كَفِيْلًا(١) بِنَفْسِهِ وَأَطْلَقَهُ مِنَ الْحَبْسِ، فَإِنْ قَالَ الْمَحْبُوسُ: إنَّهُ لَا كَفِيلَ لِي. أَوْ قَالَ: مَا يَجِبُ عليّ إِعْطَاءَهُ كَفِيْلًا وَلِيس لِي خَصْمٌ، وَإِنَّمَا كُنْتُ مَحْبُوسًا لِهَذَا الرَّجُلِ الَّذِي قَبَضَ مَالَهُ مِنِّي وَلَسْتُ أُعْطِي كَفِيْلًا. تَأَنَّى الْقَاضِي فِي أَمْرِهِ وَلَمْ يُعَجِّلْ بِإِطَلَاقِهِ حَتَّى يُنَادِيَ عَلَيْهِ وَيَسْأَلَ عَنْ خَصْمٍ إِنْ كَانَ حَبَسَهُ، يَفْعَلُ ذَلِكَ شَهْرًا أَوْ نَحْوَهُ عَلَى مَا يَرَى، فَإِنْ أَتَّى لَهُ خَصْمٌ، وَإِلَّا أَطْلَقَهُ.
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: لَا يَنْبَغِي لِهَذَا الْقَاضِي المُولَّى أَنْ يَتْرُكَ أَحَدًا مِنَ الْمُحَبَّسِينَ فِي الْحَبْسِ إلَّا أَطْلَقَهُ، إلَّا رَجُلًا يُقِرُّ لِإِنْسَانِ بِعَيْنِهِ بِحَقٍّ فَيُرِيدُ ذَلِكَ الْإِنْسَانُ
(١) [ق / ٥ ب] من (خ).
72