505

Adab al-Qadi

أدب القاضي

ویرایشگر

جهاد بن السيد المرشدي

ناشر

دار البشير

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۴۴ ه.ق

محل انتشار

الشارقة

فَشَهِدُوا عَلَيهِ(١)، وبِالشَّهَادَةِ عَلَى الوَلِيدِ بنِ عُقْبَةَ(٢) فَقَالُوا: إذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْبَلَدِ فَاضٍ فَقَدِمَ بَعْدَ ذَلِكَ فَشَهِدُوا عِنْدَهُ بَعْدَ حِينٍ قَبِلَ ذَلِكَ وحَكَمَ بِالحَدِّ.

وإِنْ شَهِدُوا عِنْدَ القَاضِي أَنَّهُمْ تَعَمَّدُوا النَّظَرَ إِلَيهِ وهُوَ يُجَامِعُهَا لِيَشْهَدُوا عَلَيهِ بِالزُّنَا فَشَهَادَتُهُم جَائِزَةٌ، ولَا يُفْسِدُ تَعَمُّدُهُمْ النَّظَرَ إِليْهِ شَهَادَتَهُم.

فَإِذَا حَضَرُوا القَاضِي فَشَهِدُوا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ تَمَّتِ الشَّهَادَةُ، وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ القَاضِي يَدْعُوهُم وَاحِدًا وَاحِدًا حَتَّى تَوَافَى الأَرْبَعَةُ فَشَهِدُوا جَمِيعًا تَمَّتِ الشَّهَادَةُ.

قَالَ: وإِنْ تَخَالَفَ وَاحِدٌ مِنَ الأَرْبَعَةِ فَإِذَا(٣) دُعِي ثَلاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يُجِبْ ضُرِبَ الثَّلاثَةُ الحَدَّ قَالَ: وَإِنْ كَانَ القَاضِي لَمَّا دَعَاهُ فَلَمْ يُجِبْ حَتَّى قَضَى عَلَى الثَّلاثَةِ بِالحَدِّ لِلمَشْهُودِ عَلَيْهِ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ الرَّابِعُ فَشَهِدَ فَإِنَّه يُقَامُ عَلَيْهِ الحَدَّ أَيْضًا مَعَهُم(٤).

وكَذَلِك إِنْ كَانَ القَاضِي قَضَى عَلَيهِم بِالحَدِّ وضَرَبَ بَعْضَهُم أَوْ لَمْ يَضْرِبْهُ حَتَّى جَاءَ فَشَهِدَ، فَإِنَّهُم يُحَدُّونَ جَمِيعًا.

وَإِنْ شَهِدُوا عَلَيْهِ جَمِيعًا فَشَهِدَ اثْنَانِ أَنَّهُ زَنَى بِالكُوفَةِ وَشَهدَ(١١٨/٥) الآخَرَانِ أَنَّهِ زَنَى بِالْبَصْرَةِ دُرِىَ عَنْهُ وعَنْهُمُ الحَدُّ جَمِيعًا.

وكَذَلِكَ إِنْ شَهِدَ اثْنَانِ أَنَّهُ زَنَى بِهَا يَومَ الجُمْعَةِ وشَهِدَ اثْنَانِ أَنَّهُ زَنَى بِهَا يَومَ

(١) .

(٢) .

(٣) في (خ): فإن.

(٤) [ق / ١٩٩] من (خ).

501