Adab al-Qadi
أدب القاضي
ویرایشگر
جهاد بن السيد المرشدي
ناشر
دار البشير
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۴۴ ه.ق
محل انتشار
الشارقة
مناطق
•عراق
امپراتوریها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Adab al-Qadi
Abu Bakr al-Khassaf (d. 261 / 874)أدب القاضي
ویرایشگر
جهاد بن السيد المرشدي
ناشر
دار البشير
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۴۴ ه.ق
محل انتشار
الشارقة
شَرِيكُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا شَهِدَ الرَّجُلَانِ(١) عَلَى شَهَادَةِ الرَّجُلِ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ إلَّا بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، وشَهَادَةُ الرَّجُلَينِ عَلَى شَهَادَةِ المَرْأَتَيْنِ بِشَهَادَةِ الرَّجُلِ الوَاحِدِ".
٦٣٠- قال: حَدَّثَنَا أَشْهَلُ(٢) بنُ حَاتِم قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَونٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمٍ: أَنَّ شُرَيْحًا كَانَ إِذَا شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلِ قَالَ: قُلْ أَشْهَدَنِي ذُو عَدْلٍ(٤).
وَبِهَذِهِ الأَحَادِيثُ يَأْخُذُ أَصْحَابُنَا وَقَالُوا: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ شَاهِدٍ عَلَى شَهَادَةِ رَجُل ولَا عَلَى شَهَادَةِ امْرَأَتَيْنِ حَتَّى يَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ رَجُلانٍ أَوْ رَجُلٌ وامْرَأَتَينِ فَإِنْ شَهِدَ رَجُلَان عَلَى شَهَادَةِ رَجُل فَذَلِكَ جَائِزٌ، وَكَذَلِكَ إنْ شَهِدَ رَجُلانِ أَوْ رَجُلٌ [ق/١١٦ب] أَوِ امْرَأَتَانٍ عَلَى شَهَادَةِ امْرَأَتَيْنِ فَذَلِكَ جَائِزٌ، وإِنَّمَا يَقُومُ ذَلِكَ مَقَامَ الشَّاهِدِ الوَاحِدِ.
وكَذَلِكَ لَوْ أَنَّ عَشْرَةً شَهِدُوا عَلَى شَهَادَةِ وَاحِدٍ فَإِنَّمَا يَثْبُتُ بِهَذَا شَاهِدٌ وَاحِدٌ. وكَذَلِكَ لَو شَهِدُوا عَلَى شَهَادَةِ عَشْرِ نِسْوَةٍ فَإِنَّمَا يَقُومُ ذَلِكَ مَقَامَ الشَّاهِدِ الوَاحِدٍ.
(١) في (ك): الرجل. وكتب في هامش (ك): ط الرجلان. والمثبت من (خ).
(٢) قال المروزي في (اختلاف الفقهاء) [٥٥٩/١]: يُروى عَن الشعبي وحماد بن أبي سليمان أَنَّهُما كانا لَا يجيزان شهادة رجل عَلَى شهادة رجل حَتَّى يكونا رجلين فَإِذَا شهد رجلان عَلَى شهادة رجل جازت شهادتهما.
(٣) في (ك)، و(خ): أسهل. والمثبت من (التهذيب) للمزي [٢٢٩/٣].
(٤) أخرجه عبد الرزاق في (المصنف) [١٥٤٤٧] قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُل عَلَى الرَّجُلِ فِي الْحُقُوقِ، وَيَقُولُ شُرَيْحٌ لِلشَّاهِدِ: قُلْ: أَشْهَدَنِي ذُو عَدْلٍ.
495