463

Adab al-Qadi

أدب القاضي

ویرایشگر

جهاد بن السيد المرشدي

ناشر

دار البشير

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۴۴ ه.ق

محل انتشار

الشارقة

وتُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ تَرْكُهُ لِلخَتَّانِ رَغْبَةً عَنِ السُّنَّةِ(١).

١٠٨- بَابُ شَهَادَةِ وَلَدِ الزَّنَا

٥٤٩- قالَ [ق/١١١٠أ]: حَدَّثَنَا أبو مُحَمَّد قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بنُ سُلَيمان، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: شَهِدَ رَجُلٌ عِنْدَ عُمَرَ بنِ عَبدِ العَزِيزِ عَلَى شَهَادَةٍ فَقَالَ المَشْهُودُ عَلَيْهِ: لَا تَقْبَلْ شَهَادَتَهُ. قَالَ: لِمَ؟ قَالَ: لِأَنَّهُ لَا يُدْرَى مَنْ أَبُوهُ. قَالَ: ائتِنِي بِشَاهِدَيْنِ سِوَى هَذَا(٢).

٥٥٠- قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قال: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زُهَيرٍ العَبْسِي، عَنِ الشَّعْبِيِّ في وَلَدِ الزِّنَا(٢): يَؤُمُ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ(٤).

٥٥١- قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ عبدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بنِ صَالِحٍ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بنِ سَعِيد يقولُ: تَجُوزُ شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَا فِي كُلِّ شَيءٍ شَهِدَ بِهِ إِلَّا فِي الزِّنَا(٥). قَالَ: وهُوَ قَولُ مَالِكِ بنِ أَنَسٍ(٦).

٥٥٢- قَالَ: حَدَّثَنَا أبو عَاصِم، عَنِ ابنِ جُرَيج قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إِذَا لَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ إلَّا خَيْرٌ(٧).

(١) بمعنى الذي قبله.

(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [٢٣٣٦٣] وفيه: ائتِنِي بِشَاهِدٍ سِوَاهُ.

(٣) [ق/ ٩٢أ] من (خ).

(٤) أخرج ابن أبي شيبة في (المصنف) [٢٣٣٦٤]، وعبد الرزاق في (المصنف) [٣٨٣٩].

(٥) لم نهتد إليه بهذا السياق، والله أعلم.

(٦) قال الطحاوي في (مختصر اختلاف العلماء) [٣٧٨/٣]: قَالَ مَالك تجوز شَهَادَة ولد الزِّنَا وَلَا تجوز فِي الزِّنَا وَمَا أشبهه. ولم يقل بِهِ غیر مالك.

(٧) أخرجه عبد الرزاق في (المصنف) [١٥٣٨١]، وقال البيهقي في (السنن الكبرى) [١٠/١].

459