458

Adab al-Qadi

أدب القاضي

ویرایشگر

جهاد بن السيد المرشدي

ناشر

دار البشير

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۴۴ ه.ق

محل انتشار

الشارقة

٥٣٧- قَالَ: حَدَّثَنَا الحَجَّاجُ بنُ المِنْهَالِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عَن حُمَّيْدٍ، عَنِ الحَسَنِ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ العَشَّارِ(١).

٥٣٨- قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ المُبارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عبدِ المَلِكِ بنِ يَعْلَى قَالَ: لَا أُجِيزُ شَهَادَةَ مَنْ تَقُومُ عَلَيْهِ البَيِّنَةُ أَنَّه تَرَكَ الجُمْعَةَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ(٢).

٥٣٩- قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بِنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُّ المُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا جُوَيْبِر، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: مَنْ لَمْ يُؤَدِّ الزَّكَاةَ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ(٣).

(المحيط البرهاني في الفقه النعماني) [٣٢٠/٨] ما نصه: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لا تجوز شهادة أصحاب الحمير. وأراد به النخاسون، وإنما قال ذلك لكثرة ما يكذبون ولأيمانهم الفاجرة، وإن علم من واحد منهم أنه لا يجري منه الكذب واليمين الفاجرة وكان عدلًا قبلت شهادتهم.

(١) لم نهتد إليه بهذا السياق، والله أعلم. والعَشَّارُ: المَاكِسُ. وهو الذي يأخذ الدراهم من بائع السلع في الأسواق في الجاهلية. (لسان العرب) لابن منظور [٢٢٠/٦]، و(النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير [٣٤٩/٤].

(٢) لم نهتد إليه بهذا السياق، والله أعلم. قال ابن المنذر في (الإشراف على مذاهب العلماء) [٢٨٩/٤]: وكان عبد الملك بن يعلى، ومالك لا يجيزان شهادة من يقوم عليه البينة، أنه ترك ثلاث جمعات لم يحضر الصلاة فيهن. وكذا قال في (الأوسط) [٣١٠/٧]. وقال أبو المعالي ابن مازة في (المحيط البرهاني في الفقه النعماني) [٣١٣/٨]: وكذلك من ترك الجمعة لا تقبل شهادته لما روى قتادة عن عبد الملك بن يعلى أنه قال: لا أجيز شهادة من تقوم البينة عليه أنه ترك الجمعة ثلاث مرات. ثم قال ابن مازة: ثم إن الخصاف وضع المسألة في ترك الجمعة ثلاث مرات، قال شمس الأئمة السرخسي نَّلهُ: التقدير بالثلاث شرط كما ذكر الخصاف.

(٣) لم نهتد إليه بهذا السياق، والله أعلم. قال المزي في (تهذيب الكمال) [٢٩٥/١٣]: وَقَال عَبْد العزيز بْن أَبي رزمة، عن جويبر، عن الضحاك: لا تقبل شهادة من لم يؤد

=

454