456

Adab al-Qadi

أدب القاضي

ویرایشگر

جهاد بن السيد المرشدي

ناشر

دار البشير

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۴۴ ه.ق

محل انتشار

الشارقة

٥٢٩- قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قال: حَدَّثَنَا ابنُ أبي زَائِدَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الرَّجُل لِأَبِيهِ وَلَا شَهَادَةَ المَرْأَةِ لِزَوجِهَا، وَكَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الرَّجُلِ لابْنِهِ وَشَهَادَتَهُ لِامْرَأَتِهِ(١).

٥٣٠- قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ الأَنْصَارِي، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الحَسَنِ: أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الرَّجُلِ لِأَبِيهِ وَلَا شَهَادَةَ الأَبِ لابنِهِ وَلَا شَهَادَةَ الزَّوجِ لِزَوجَتِهِ وَلَا شَهَادَةَ الزَّوجَةِ لِزَوجِهَا(٢).

٥٣١- قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: كَانَ ابنُ أَبِي لَيلَی يُجِيزُ شَهَادَةَ الزَّوجِ لِامْرَأَتِهِ، وَلَا يُجِيزُ(٣) شَهَادَةَ المَرْأَةِ لِزَوجِهَا(٤).

٥٣٢- قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بنُ عُمَرَ اليَشْكُرِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ العَزِيزِ بنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مُطَرِّفِ بنِ طَرِيفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كَانَ شُرَيِحُ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَلَا الوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَلَا الرَّجُل لِامْرَأَتِهِ وَلَا المَرْأَةِ لِزَوجِهَا(٥).

وَبِهَذِهِ الأَحَادِيثِ يَأْخُذُ أَصْحَابُنَا وَقَالُوا: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الأَبِ لابْنِهِ والزَّوجِ لِامْرَأَتِهِ ولَا المَرْأَةِ لِزَوجِهَا ولَا العَبدِ لِسَيِّدِهِ ولَا لِغَيرِ سَيِّدِهِ ولَا السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ وَلَا لِمُكَاتَبِهِ ولَا لِمُدَبَّرِهِ ولَا لِأَمِّ وَلَدِهِ وَلَا شَهَادَةَ أَحَدٍ مِنْ هَؤُلاءِ لَهُ، وَكَذَلِك شَهَادَةُ الرَّجُلِ لِوَلَدِ وَلَدِهِ وَإِنْ سَفُلُوا أَوْ لِأُمِّهِ ولِأَجْدَادِهِ أَوْ لِجَدَّاتِهِ، وكَذَلِكَ شَهَادَتُهُمْ لَهُ لَا تَجُوزُ.

(١) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [٢٢٨٦١].

(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [٢٢٨٦٢].

(٣) [ق / ٩١أ] من (خ).

(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [٢٢٨٦٤].

(٥) تقدم برقم (٥١٥).

452