454

Adab al-Qadi

أدب القاضي

ویرایشگر

جهاد بن السيد المرشدي

ناشر

دار البشير

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۴۴ ه.ق

محل انتشار

الشارقة

وَبِهَذِهِ الأَحَادِيثُ يَأْخُذُ أَصْحَابُنَا وَيَقُولُونَ: شَهَادَةُ الأَخِ لِأَخِيهِ جَائِزَةٌ إِذَا كَانَ عَدْلًا.

١٠٣- بَابُ شَهَادَةِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَالْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَالزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ

٥٢٤- قَالَ: حَدَّثْنَا مُوسَى بنُ مَسْعُودٍ وقَبِيصَةُ بنُ عُقْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ سَعِيدٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ شُرَيح قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الابنِ لِأَبِيهِ، وَلَا الأَبِ لِابنِهِ، وَلَا المَرْأَةِ لِزَوجِهَا، وَلَا الزَّوْجِ لِلمَرْأَةِ(١).

٥٢٥- قَالَ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بنُ عُقْبَةَ ومُوسَى بنُ مَسْعُودٍ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَلَا الوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَلَا المَرْأَةِ لِزَوجِهَا وَلَا الزَّوْجِ لِلمَرْأَةِ وَلَا العَبْدِ لِسَيِّدِهِ وَلَا السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ وَلَا الشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ كُلٌّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ(٢).

٥٢٦- قَالَ: حَدَّثَنَا الحَجَّاجُ بنُ المِنْهَالِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الوَالِدِ وَلَا الوَلَدِ، وتَجُوزُ شَهَادَةُ العَمِّ والأَخِ والزَّوْجِ ومَا سِوَى ذَلِكَ(٣).

عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَخِ لِأَخِيهِ. قلت (المحقق): في إسناد المصنف متابعة الإسماعيل، عن الحسن. وهذا من فوائد هذا الکتاب.

(١) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [٢٢٨٥٩]، وعبد الرزاق في (المصنف) [١٥٤٧٤].

(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [٢٢٨٦٠]، وعبد الرزاق في (المصنف) [١٥٤٧٦].

(٣) لم نهتد إليه بهذا السياق، والله أعلم. وقد تقدم برقم (٥١٢).

450