436

Adab al-Qadi

أدب القاضي

ویرایشگر

جهاد بن السيد المرشدي

ناشر

دار البشير

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۴۴ ه.ق

محل انتشار

الشارقة

وكَذَلِكَ لَوْ قَالَتِ الجَدَّةُ: قَدْ مَاتَتْ أُمُّ هَذَا الصَّبِيِّ وَهِي ابْنَتِي. فَقَالَ الأَبُّ: لَمْ تَمُتْ أُمُّهُ وَهِيَ هَذِهِ المَرْأَةُ. فَقَالَتِ الجَدَّةُ: هَذِهِ ابْنَةٌ لِ أُخْرَى تَزَوَّجْتَهَا بَعْدَ مَوتِ أُمِّ هَذَا الصَّبِيِّ. وَقَالَت المَرْأَةُ: أَنَا ابْنَتُكِ وَأَنَا أُمُّ هَذَا الصَّبِيِّ. فَالقَولُ قَولُ الأَبِ والمَرْأَةِ ويَأْخُذُ الصَّبِيِّ مِنَ الجَدَّةِ.

وَلَوْ أَحْضَرَ الأَبُّ امْرَأَةً فَقَالَ: هَذَا ابْنِي مِنْ هَذِهِ. فَقَالَتِ الجَدَّةُ: مَا هَذِهِ أُمُّهُ. وَقَالَتِ المَرْأَةُ: صَدَقَتْ مَا أَنَا بِأُمِّهِ، وَلَقَدْ كَذَبَ هَذَا الرَّجُلُ ولَكِنِي امْرَأَتُهُ. فَإِنَّ الأَبَ أَوْلَى بِهِ مِنْهَا ويَأْخُذُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا قَالَ: هَذَا ابْنِي مِنْ هَذِهِ المَرْأَةِ. فَكَأَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ بِابنِ ابْنَتِكَ، فَإِذَا جَحَدَ أَنْ يَكُونَ ابنُ ابْنَتِهَا فَهُوَ أَوْلَى بِهِ، أَلَا تَرَى أَنَّه لَو قَالَ: هَذَا ابْنِي مِنِ امْرَأَةٍ لِي أَوْ قَدْ طَلَّقْتُها أَوْ تَزَوَّجَتْ غَيرِي ومَا هُوَ ابْنُ ابْنَتِكَ. أَنَّه أَوْلَى بِهِ مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا قَدْ أَقَرَّتْ أَنَّه ابنُه وادَّعَتْ أَنَّه مِنِ ابْنَتِهَا فَالقَولُ فِي ذَلِكَ قَولُ الأَبِ.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَلِمَ دَفَعْتَ الصَّبِيَّ إِلَى المَرْأَةِ حِينَ فُقِدَتِ الأُمّ؟

قِيلَ لَهُ: أَلَا تَرَى أَنَّ الأُمَّ لَو كَانَتْ مُطَلَّقَةً فَلَمْ تَتَزَوَّجْ وَلَكِنَّهَا جَاءتْ بِالصَّبِيِّ فَقَالَتْ لِأَبِيهِ: لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ خُذْهُ إِلَيْكَ. وَإِنْ جَاءَتِ الجَدَّةُ وَهِيَ أُمُّهَا فَطَلَبَتِ الصَّبِيَّ وَقَالَتْ: أَمَا إِذْ تَرَكْتُهُ الأُمُّ فَأَنَا أَوْلَى بِهِ. أَنَا أَدْفَعُهُ إِلَيهَا وآمُرُ الأَبَ بِالنَّفَقَةِ عَلَيهِ؛ لِأَنَّ هَذَا حَقٌ لِلصَّبِيِّ كُونِهِ مَعَ أُمِّهِ إِنَّمَا هُوَ حَقٌّ لَهُ وَكَذَلِكَ كَونُهُ مَعَ جَدَّتِهِ ومَعَ ذَواتِ المَحْرَمِ مِنْهُ.

وكَذَلِكَ غَيْبَةُ الأُمّ عَنْهُ كَيفَ مَا غَابَتْ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهَا وَكَانَتْ يَدُهَا خَارِجَةً عَنْهُ كَانَتِ اليَدُ التِي بَعدَ يَدِهَا أَوْلَى بِالصَّبِيِّ؛ أَلَا تَرَى أَنَّها لَو تَزَوَّجَتْ فَقَدْ تَرَكَتْ حَقَّهَا مِنَ الوَلَدِ، فَكَذَلِكَ قَولُهَا لَا حَاجَةَ لِي فِي أَنْ يَكُونَ الصَّبِيُّ عِنْدِي هُوَ

432