Adab al-Qadi
أدب القاضي
ویرایشگر
جهاد بن السيد المرشدي
ناشر
دار البشير
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۴۴ ه.ق
محل انتشار
الشارقة
المِيرَاثِ فَالنَّفَقَةُ عَلَى الابنة خَاصَّةً.
ويُجْبِرُّ الرَّجُلُ عَلى النَّفَقَةِ عَلَى أَخِيهِ إِذَا كَانَ بَالِغًا مُحْتَاجًا بِهِ زَمَانَةٌ.
وكَذَلِك(١) العَمُّ يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَّةِ ابنِ أَخِيهِ إذَا كَانَ زَمِنَا مُحْتَاجًا بَالِغًا.
ويُجْبَرُّ الرَّجُلُ عَلَى نَفَقَةِ عَمَّاتِهِ وخَالاتِهِ وَكُلِّ ذَاتِ رَحِم مَحْرَمٍ مِنْهُ مِنَ النِّسَاءِ وَلَا يُجْبَرُ عَلى أَنْ يُنْفِقَ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الرِّجَالِ لَيسَتْ بِهِ زَمَانَةٌ إِلَّا عَلَى وَالِدِه أوْ جَدِّهِ فَإِنَّه يُجْبَرُ عَلى أَنْ يُنْفِقَ عَلَيهِمَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا زَمَانَةٌ.
وَلَوْ أنَّ رَجُلًا لَهُ أَخْ زَمِنٌ مُحْتَاجٌ وَلِأَخِيهِ الَّمِنَ أولَادٌ صِغَارٌ أَوْ كِبَارٌ إِنَاتٌ فَإِنَّ الرَّجُلَ يُجْبَرُ عَلى نَفَقَّةِ أَخِيهِ وعَلَى نَفَقَةِ أَولادِهِ الصِّغَارِ ذُكُورًا كَانُوا أو إناثًا. ويُجْبَرُ علَى نَفَقَةِ بَنَاتِ أَخِيهِ وَإِنْ كُنَّ نِسَاءً، وَكَذَلِك وَلَدُ أُخْتِهِ، وَلَا يُجْبَرُّ عَلَى النَّفَقَّةِ عَلى وَلَدِ عَمَّتِهِ وَلَا أَعْمَامِهِ وَلَا وَلَدِ أَخْوَالِهِ وَلَا وَلَدِ خَالاتِهِ؛ لأنَّ هَؤلاءِ لَيْسُوا بِذَوِي رَحِمِ مَحْرَمِ مِنْهُ.
وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا لَهُ ابنةُ ابنةٍ وأَخٌ لِأَب وَأَمِّ وَهُمَا مُوسِرَانٍ، وَالرَّجُلُ زَمِنٌ مُعْسِرٌ كَانَتْ نَفَقَتُه عَلى ابْنِةِ الابْنِ دُونَ الأَخِ؛ لِأَنَّها مِنْ وَلَدِهِ.
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: اجْعَلِ النَّفَقَةَ عَلَى الوَارِثِ.
قِيلَ لَهُ: فَيَنْبَغِي فِي قَولِكَ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مُسْلِمًا ولَهُ ابنٌ كَبِيرٌ نَصْرَانِيٌّ مُوسِرٌ أَنْ لَا يُجْبَرَ الابنُّ عَلى النَّفَقَّةِ علَى أَبِيهِ وهَذَا قَبِيحٌ. وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ الأَبُّ نَصْرَانِيًّا والابنُ مُسْلِمٌ والأَّبُ مُحْتَاجٌ فَلا يُجْبَرُ الابنُ عَلى نَفَقَةِ الأَبِ.
ويَدْخُلُ عَلى قَائِلِ هَذَا مَا فَعَلَ عُمُرُ بنُ الخَطَّابِ فِي النَّصْرَانِيِّ الذِي قَالَ لَهُ:
(١) [ق / ٨٣أ] من (خ).
416