Adab al-Qadi
أدب القاضي
ویرایشگر
جهاد بن السيد المرشدي
ناشر
دار البشير
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۴۴ ه.ق
محل انتشار
الشارقة
فَاصْطَلَحَا عَلَى أَنْ أَجَّلَتْهُ سَنَةً كَمَا يُؤَجِّلُّهُ الْقَاضِي، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ السَّنَةِ أَبَى أنْ يُخَيِّرَهَا وَارْتَفَعَا إِلَى الْقَاضِي، فَإِنَّ الْقَاضِي يَسْتَأْنِفُ التَّأْجِيلَ وَلَا يُلْتَفَتُّ إِلَى ذَلِكَ الْأَجْلِ الَّذِي كَانَ بَيْنَهُمَا.
قَالَ: وَإِنْ أَجَّلَهُ الْقَاضِي سَنَةً فَلَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا فَسَأَلَ الزَّوْجُ الْقَاضِي أنْ يُؤَجِّلَهُ سَنَةً أُخْرَى أَوْ شَهْرًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ؛ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ إلَّا بِرِضَا الْمَرْأَةِ فَإِنْ رَضِيَتْ بِأَنْ يُؤَجِّلَهُ أَجَلًا بَعْدَ الْأَجَلِ الْأَوَّلِ فَعَلَى الْقَاضِي ذَلِكَ، فَإِنْ أَرَادَتْ بَعْدَ ذَلِكَ الرُّجُوعَ فِي الْأَجَلِ الْأَوَّلِ فَرَجَعَتْ فِيْهِ وَنَازَعَتْهُ إِلَى الْقَاضِي فَلَهَا ذَلِكَ، وَيَبْطُلُ الْأَجَلُ وَيُخَيِّرُهَا الْقَاضِي، فَإِنِ اخْتَارَتْ(١) الْفُرْقَةَ فَرَّقَ (٣٩٠/٥) الْقَاضِي بَيْنَهُمَا بَعْدَ إِذْ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ذَلِكَ الزَّوْجُ بَعْدَ الْفُرْقَةِ تَزْوِيْجًا مُسْتَقْبَلًا فَلَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا فِي هَذَا النِّكَاحِ الثَّانِي فَخَاصَمَتْهُ فِي ذَلِكَ إِلَى الْقَاضِي وَقَالَتْ: إِنَّهُ وَعَدَنِي الْوُصُولَ إلَيَّ وَقَالَ لِي: إنَّ عِنْدِي مَا تُحِبِّيْنَ، وَإِنَّمَا كُنْتُ مَأْخُوْذًا عَنْكِ. لَمْ يَقْبَلِ الْقَاضِي ذَلِكَ مِنْهَا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا خِيَارًا؛ لأَنَّهُ تَزَوَّجَهَا وَقَدَ عَلِمَتْ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ وَصَلَ إِلَيْهَا.
وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ كَانَ يَصِلُ إِلَيْهَا وَوُلِدَ لَهُ مِنْهَا أَوْلَادٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا طَلَاقًا بَائِنًا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثَانِيَةً فَلَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا فِي هَذَا النِّكَاحِ الثَّانِي فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْعِنِّينِ، فَإِنْ خَاصَمَتْهُ فِي ذَلِكَ أَجَّلَهُ الْقَاضِي سَنَةً.
وَلَوْ تَزَوَّجَهَا فَكَانَ يَأْتِيْهَا فِيْمَا دُوْنَ الْفَرْجِ حَتَّى يُنْزِلَ وَتُنْزِلَ هِيَ وَلَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا فِي الْفَرْجِ فَأَقَامَتْ مَعَهُ عَلَى ذَلِكَ زَمَانًا وَهِيَ بِكْرٌ أَوْ ثَيِّبٌ وَلَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا فِي الْفَرْجِ ثُمَّ خَاصَمَتْهُ وَقَالَتْ: لَيْسَ يَصِلُ إِلَيَّ فِي الْفَرْجِ. فَإِنَّهُ يُؤَجَّلُ سَنَةً، وَلِيسَ وُصُولُهُ إِلَيْهَا فِيْمَا دُوْنَ الْفَرْجِ مِمَّا يُبْطِلُ حَقَّهَا.
(١) [ق/ ٧٥ب] من (خ).
380