Adab al-Qadi
أدب القاضي
ویرایشگر
جهاد بن السيد المرشدي
ناشر
دار البشير
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۴۴ ه.ق
محل انتشار
الشارقة
قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَمَّا فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ فَإِنْ رَضِيَ الْمُشْتَرِي بِذَلِكَ وسِعَهُ أَنْ يَطْأَهَا وَيَلْبَسَ وَيَأْكُلَ وَيَرْكَبَ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ أَوْ كَانَ يَطْلُبُ حُجَّةً يَنْقُضُ بِهَا الْحُكْمَ فَلَا يَسَعُهُ، وكَذَلِكَ الْبَيْعُ فِي ذَلِكَ وَالْإِقَالَةُ.
وَلَوْ أَنَّ هَذَا الْمُشْتَرِي وطِئَ الْجَارِيَةَ وَرَكِبَ الدَّابَّةَ وَلَبِسَ الثَّوْبَ وَأَكَلَ الطَّعَامَ وَهُوَ مُجْمِعٌ عَلَى الْخُصُومَةِ وَعَلَى نَقَضِ الْبَيْعِ إنْ قَدَرَ فَإِنَّ(١) فِعْلَهُ ذَلِكَ رِضًّا بِالْبَيْعِ وَلَا يَسَعُهُ الْخُصُومَةُ فِي نَقْضِهِ؛ لِإِنَّ الْبَيْعَ قَدْ وَجَبَ بِرِضَاهُ.
٤٥- بَابُ ما يَنْبَغِي للقَّاضِي أَن يَضَعَهُ على يدِ عَدْلٍ إِذا خُوصِمَ إليهِ
وَلَوْ أَنَّ [ق/٤٧ب] رَجُلًا فِي يَدَيْهِ أَمَةٌ فَاذَّعَاهَا رَجُلٌ وَأَقَامَ عَلَيْهَا شَاهِدَيْنِ عِنْدَ الْقَاضِي أَنَّهَا لَهُ وَالَّذِي فِي يَدَيْهِ يُنْكِرُ ذَلِكَ وَالْقَاضِي لَا يَعْرِفُ الشُّهُودَ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَضَعَ الْجَارِيَةَ عَلَى يَدَيْ امْرَأَةٍ ثِقَةٍ مَأْمُونَةٍ تَحْفَظُهَا حَتَّى يَسْأَلَ عَنِ الشُّهُودِ وَلَا يَتْرُكُهَا فِي يَدَيْ الَّذِي هِيَ فِي يَدَيْهِ؛ لِأَنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّهَا لَهُ وَيَسْتَحِلَّ وَطْأَهَا.
وكَذَلِكَ لَوْ لَمْ يَدَّعِهَا رَجُلٌ وَادَّعَتْ أَنَّهَا حُرَّةُ الْأَصْلِ أَوْ أَنَّ مَوْلَاهَا الَّذِي فِي يَدَيْهِ أَعْتَقَهَا فَأَقَامَتْ عَلَيْهِ شُهُودًا بِذَلِكَ فَإِنَّهُ يَضَعُهَا عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ يَحْفَظُهَا وَيَحُولُ بَيْنَ الَّذِي فِي يَدَيْهِ وَبَيْنَهَا.
وكَذَلِكَ امْرَأَةُ رَجُل ادَّعَتْ أَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلاثًا وأَقَامَتْ بَيِّنَةً عَلَى ذَلِكَ وَالزَّوْجُ يُنْكِرُ، فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَمْنَعَ زَوْجَ الْمَرْأَةِ مِنْهَا وَيَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنِ الدُّخُولِ عَلَيْهَا، وَلَا يُخْرِجُهَا مِنْ مَنْزِلِهِ وَلَكِنْ يَجْعَلَ مَعَهَا امْرَأَةً ثِقَةً مَأْمُونَةً تَحْفَظُهَا وَتَمْنَعُ زَوْجَهَا مِنْهَا حَتَّى يَسْأَلَ عَنْ شُهُودِهَا، فَإِنْ عَدَلَتْ الْبَيِّنَةُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ لَمْ تَعْدِلْ
(١) [ق / ٤٠ أ] من (خ).
226