Adab al-Qadi
أدب القاضي
ویرایشگر
جهاد بن السيد المرشدي
ناشر
دار البشير
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۴۴ ه.ق
محل انتشار
الشارقة
ژانرها
وقال أبو يوسف: كل حق يجب على غير المدعى عليه، مثل قتل الخطأ والجناية التي يجب بها الأرش، فإني أستحلف المدعى عليه بالله ما قتلت ابن هذا فلانًا، وفي الشجة بالله ما شججت هذا هذه الشجة، وكذلك كل جناية يجب بها الأرش فإني أستحلفه بالله ما فعلت ذلك؛ لأني لا آمن أن يتناول الحق في ذلك إنما يجب على العاقلة، فإذا [ق/١٩ب] أحلفه بالله ما له قبلك هذا الحق ولا شيء منه، يحلف على ذلك التأويل فهو صادق؛ لأن الحق في هذا إنما هو على العاقلة، وأما ما كان يجب عليه فإني أحلفه على ما فسرنا.
ولو أن امرأة ادعت على زوجها أنه حلف بطلاقها ثلاثًا أن لا يدخل هذه الدار، وأنه دخلها بعد اليمين، سأل القاضي (١) الزوج عن دعواها، فإن قال الزوج: قد حلفت بطلاقها ثلاثًا أن لا أدخل هذه الدار، ولم أدخلها بعد اليمين. حلفته بالله وما دخلت هذه الدار بعدما حلفت بطلاق امرأتك هذه ثلاثًا أن لا تدخلها. فإن قال: ما حلفت بهذه اليمين، ولا دخلت هذه الدار. أحلفته يمينًا واحدة ما هذه المرأة بائن منك بثلاث تطليقات على ما ادعت، فإن قال: لم أحلف بهذه اليمين، فأما الدار فقد دخلتها. أحلفه بالله ما حلفت بطلاق امرأتك هذه ثلاثًا أن لا تدخل هذه الدار قبل أن تدخلها.
وكذلك عبد أو أمة ادعى أحدهما على مولاه أنه حلف بعتقه أن لا يدخل هذه الدار، وأنه دخلها، فهي مثل الطلاق، إلا أن (٢) يعرض الزوج أو المولى للقاضي في ذلك بشيء، يستحلفه بالله ما هذه المرأة طالق منك ثلاثًا بهذه اليمين التي ادعت، ولا هذه المرأة حرة بما ادعت من يمينك، فإذا حلف على
(١) في (ك): قال القاضي. وكتب بالهامش: لعله: سأل القاضي. والمثبت من (خ).
(٢) [ق / ١٧ أ] من (خ).
128