226

Abkar al-Afkar fi Usul al-Din

أبكار الأفكار في أصول الدين

ژانرها

** الثانى :

الإرادة به وصف إضافى بين الإرادة وتخصيص الحادث ؛ فيكون متوقفا على التخصيص ؛ لأن النسبة متوقفة على المنسوب ، والمنسوب إليه ؛ وذلك يوجب توقف تعلق الإرادة على التخصيص ، وتوقف التخصيص علي تعلق الإرادة ؛ وهو دور.

** الثالث :

فإن كان قديما : لزم من قدمه قدم التخصيص ؛ وهو محال.

وإن كان حادثا : فإما أن يتوقف على مخصص آخر ، أو لا يتوقف.

فإن كان الأول : لزم التسلسل ، أو الدور ؛ وهو ممتنع.

وإن كان الثانى : لزم تخصيص الجائز لا بمخصص ؛ وهو محال ، ولو جاز ذلك ؛ لجاز في كل حادث.

هذا كله إن توقف التخصيص على تعلق الإرادة / به.

وإن لم يكن متوقفا عليها : لم يكن تخصيص بعض الجائزات بالإرادة دون البعض أولى من الآخر ؛ ضرورة التساوى في عدم تعلق الإرادة بكل واحد منها.

** الحجة الثانية :

على الوجه الذي حدث عليه ، أو لا يكون عالما به.

لا (1) جائز أن يكون غير عالم به (1): وإلا لكان جاهلا بعواقب الأمور ؛ وهو على الله تعالى محال.

وإن كان عالما به : فيلزم من ذلك وقوع الحادث على وفق ما تعلق به العلم ؛ وإلا كان علمه جهلا ؛ وهو محال.

وعند ذلك : فلا حاجة إلى الإرادة.

** الحجة الثالثة :

متعلقة بإيجاده.

صفحه ۳۰۸