Abkar al-Afkar fi Usul al-Din
أبكار الأفكار في أصول الدين
ژانرها
وقبل الخوض في الحجاج (1) نفيا ، وإثباتا ؛ لا بد من تحقيق معنى الإرادة على مذهب أهل الحق من أئمتنا ؛ ليكون التوارد بالنفى ، والإثبات على معنى واحد.
وقد اختلفت عباراتهم فيها :
فقال بعضهم : هى القصد إلى المراد.
وقال بعضهم : هى إيثار المراد.
وقال بعضهم : هى اختيار الحادثات (2).
وقال القاضى أبو بكر : هى المشيئة المجردة.
وفي هذه العبارات نظر.
** أما العبارة الأولى والثانية :
المعرفة من معرفة الإرادة ؛ فلا يصلح للأخذ في التعريف.
** والذي يخص العبارة
** الأولى
فإن الإرادة على رأى الأصحاب يجوز تعلقها بفعل الغير ، والقصد إلي فعل الغير ؛ ممتنع.
وقول القائل في العرف : قصدى لفعلك لأجل مصلحتك ؛ فمن أجل مصلحتك ، فمن باب التجوز ، والتوسع ؛ والكلام إنما هو في الحقيقة.
** وأما العبارة الثانية :
أحدهما أثر عن الآخر ، والإرادة أعم من ذلك ؛ فإنها قد تكون حيث لا تردد : كالمكره على فعل شيء ؛ فإنه لا يخطر له غير الفعل الذي به نجاته ؛ وهو مريد له.
ويمكن دفعه : بأنه مؤثر لجانب فعله علي عدمه ، ولا خلو له عنه. وما مثل هذا التشكيك فوارد على العبارة الثالثة : وهى الاختيار.
صفحه ۳۰۰