A Treatise on Simplified Jurisprudence

Saleh al-Sadlan d. 1439 AH
78

A Treatise on Simplified Jurisprudence

رسالة في الفقه الميسر

ناشر

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٥هـ

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

ژانرها

٤ - عمرة متمتعا بها إلى الحج. - فأما العمرة المفردة فهي في سائر أيام السنة. وأفضل العمرة ما. كانت مع الحج أو في رمضان. - أما الحج المفرد فهو أن ينوي حجا مفردا مجردا من العمرة السابقة له أو المقارنة. - أما القرآن فهو أن يحرم بالحج والعمرة معا وتتداخل أعمالهما فيكفي طواف واحد وسعي واحد للحج والعمرة. - أما التمتع فهو أفضل الأنساك وهو: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج فيسعى لها ويطوف ويتحلل منها وفي اليوم الثامن من ذي الحجة يحرم بالحج من نفس العام ويأتي بأعمال الحج من طواف وسعي ووقوف وغير ذلك، وعليه هَدْي واجب للتمتع والقرآن. أركان الحج والعمرة: - للحج أربعة أركان وهي: الإحرام، والطواف، والسعي، والوقوف بعرفة فلو سقط ركن بطل الحج. - وللعمرة ثلاثة أركان، وهي: الإحرام، والطواف، والسعي، فلا تتم إلا بها وتفصيل هذه الأركان على النحو التالي: ١ - الركن الأول: الإحرام: وهو نية الدخول في أحد النسكين: الحج أو العمرة بعد التهيوء للإحرام والتجرد من المخيط. واجبات الإحرام: واجبات الإحرام ثلاثة وهي: ١ - الإحرام من الميقات: وهو المكان الذي حدده الشارع للإحرام

1 / 83