A Treatise on Simplified Jurisprudence

Saleh al-Sadlan d. 1439 AH
103

A Treatise on Simplified Jurisprudence

رسالة في الفقه الميسر

ناشر

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٥هـ

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

ژانرها

كالزنا، والغناء، وجعل داره كنيسة، أو لبيع خمر ونحو ذلك. (مسألة): إن ركب سيارة أو طائرة أو سفينة، أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا أو استأجر حمالا بلا عقد صح ذلك كله بأجرة العادة؛ لأن العرف الجاري بذلك وغيره يقوم مقام القول. وما يشترط في المؤجر: يشترط في العين المؤجرة، معرفتها برؤية أو صفة، وأن يعقد على نفعها دون أجزائها، وأن يقدر على تسليمها، وأن تشتمل على المنفعة، وأن تكون مملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيها. ز- مسائل في الإجارة: - تصح إجارة الوقف، فإن مات المؤجر، وانتقل إلى من بعده لم تنفسخ وللثاني حصته من الأجرة. - كل ما حرم بيعه حرمت إجارته إلا الوقف، والحر، وأم الولد. - تنفسخ الإجارة بتلف العين المؤجرة، وانقطاع نفعها. - يجوز أخذ الأجرة على التعليم، وبناء المساجد، ونحوها، أما الحج فيجوز مع الحاجة أخذ الأجرة. - إذا أخذ الإمام، أو المؤذن، أو المعلم للقرآن من بيت المال أو أعطي بلا شرط جاز له ذلك. - لا يضمن الأجير ما تلف بيده ما لم يفرط أو يتعدى. - تجب الأجرة بالعقد، ويجب تسليم الأجرة بتسليم العين المؤجرة وإن تراضيا على التأجيل، أو التقسيط جاز، والأجير يستحق أجرته إذا قضى عمله.

1 / 110