A Study of Udhiyah (Sacrificial Animals) and Slaughtering
أحكام الأضحية والذكاة
ناشر
دار الثقة للنشر والتوزيع
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م
محل انتشار
مكة المكرمة
ژانرها
فإن أذن له الموكل في ذلك أو دلت القرينة أو العرف عليه فعله، وإلا سلمها للموكل كاملة وهو الذي يقوم بتوزيعها.
ويحرم أن يبيع شيئا منها من لحم أو شحم أو دهن أو جلد أو غيره؛ لأنها مال أخرجه لله فلا يجوز الرجوع فيه كالصدقة، ولا يعطي الجازر شيئا منها في مقابلة أجرته أو بعضها؛ لأن ذلك بمعنى البيع.
فأما من أهدي له شيء منها أو تصدق به عليه فله أن يتصرف فيه بما شاء من بيع وغيره؛ لأنه ملكه ملكا تاما فجاز له التصرف فيه، وفي «الصحيحين» عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ دخل بيته فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت فقال النبي ﷺ: «ألم أر البرمة فيها لحم؟» قالوا: بلى، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة، قال «عليها صدقة ولنا هدية» وفي لفظ البخاري: «ولكنه لحم تصدق به على بريرة فأهدته لنا» ولمسلم: «هو عليها صدقة، وهو منها لنا هدية» (١) .
لكن لا يشتريه من أهداه أو تصدق به؛ لأنه نوع من الرجوع في الهبة والصدقة، وفي «الصحيحين» عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه بائعه برخص، فسألت عن ذلك النبي ﷺ فقال «لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه» (٢)
فإن عاد إلى من أهداه أو تصدق به بإرث مثل أن يهدي إلى قريب له أو يتصدق عليه ثم يموت فيرثه من أهداه أو تصدق به، فإنه يعود إليه ملكا تاما يتصرف فيه كما شاء على وجه مباح؛ لما رواه مسلم عن بريدة ﵁ أن امرأة أتت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، (١٦٢٠) إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت. فقال النبي ﷺ: «وجب أجرك وردها عليك الميراث» (٣) .
_________
(١) رواه البخاري، كتاب النكاح، باب الحرة تحت العبد، رقم (٥٠٩٧) ومسلم، كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق، رقم (١٥٠٤)
(٢) رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب هل يشتري صدقته؟ رقم (١٤٩٠)، ومسلم كتاب الهبات، باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به، رقم (١٦٢٠) .
(٣) رواه مسلم، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، رقم (١١٤٩)
2 / 253