من موجبات الغسل أولا: خروج المني
...
موجبات الغسل:
أعني بموجبات الغسل ما يكون سببا في وجوبه.
الأول من موجباته: خروج المني:
اتفق الفقهاء على وجوب الغسل في حالة خروج المني، بل قد نقل النووي الإجماع على ذلك١.
ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة.
والأصل في ذلك حديث أبي سعيد الخدري ﵁ أن النبي ﷺ قال: "إنما الماء من الماء" ٢.
ومعناه: أنه يجب الغسل بالماء من إنزال الماء وهو المني، وعن أم سليم ﵂ أنها قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله ﷺ: "نعم إذا رأت الماء" ٣ أي المني.
وهنا مسائل أربع يحسن التنبيه عليها حول هذا الموجب.
المسألة الأولى:
هل يشترط لخروج المني للغسل شهوة عند خروجه؟.