النبي ﷺ من حديث عائشة ﵂ وكذا ميمونة ﵂.
فأما حديث عائشة ﵂ فقد قالت: "كان النبي ﷺ إذا اغتسل من الجنابة بدء فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاثة غرفات بيده ثم يفيض على جسده كله"١.
أما حديث ميمونة ﵂: "توضأ رسول الله ﷺ وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليها الماء ثم نحى رجليه فغسلها هذا غسله من الجنابة"٢.
وهنا مسألتان متعلقتان بتعميم البدن بالماء في الغسل:
المسألة الأولى: في حكم المضمضة والإستنشاق في الغسل ذهب الحنفية٣ والحنابلة٤ إلى وجوبهما في الغسل وقالوا بأن الفم والأنف من الوجه لدخولهما في حده فتجب لهما المضمضة والإستنشاق في الطهارة الكبرى والصغرى.
أما المالكية٥ والشافعية٦ قالو بأنهما ليستا بواجبتين، لأن