ويجوز للمتوضئ أن يلبس خفا وجوربا بعد إنتهائه من الوضوء، فإذا أحدث صح له المسح عليه كلما أراد الوضوء، بدلا من غسل رجليه، فيمسح ظاهر الخفين، لحديث على ﵁ قال: "لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله ﷺ يمسح على ظاهر خفيه"١.
زمن المسح:
وزمن المسح للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، ويبدأ حساب زمن المسح من وقت البدء في المسح على الصحيح.
ولا ينزع الماسح الخفين خلال المدة المقررة شرعا إلا من جنابة، لحديث صفوان بن عسال ﵁ قال: "كان رسول الله ﷺ يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام وليالهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم" ١.
وعن علي ﵁ قال: "جعل رسول الله ﷺ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم" ٢.