88

کتاب الهادی

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

پژوهشگر

نور الدين طالب

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۸ ه.ق

محل انتشار

قطر

ژانرها

فقه حنبلی
فَصْلٌ فِي سُجُودِ التِّلاوَةِ
وَهُوَ سُنَّة لِلتَّالِي وَالْمُسْتَمِعِ دُونَ السَّامِعِ، وَيُعْتَبَرُ أَنْ يَكُونَ التَّالِي يَصْلُحُ إِمَامًا لِلْمُسْتَمِعِ، فَإِنْ لَمْ يَسْجُدِ التَّالِي، لَمْ يَسْجُدِ الْمُسْتَمِعُ.
وَيُعْتَبَرُ لِلسُّجُودِ مِنَ الشُّرُوطِ مَا لا يُعْتَبَرُ لِلنَّافِلَةِ.
وَيُكْرَهُ لِلإمَامِ قِرَاءَةُ السُّجُودِ فِي صَلاةٍ لا يَجْهَرُ فِيهَا، فَإِنْ قَرَأَ، لَمْ يَسْجُدْ، فَإِنْ سَجَدَ، فَالْمَأْمُومُ (١) مُخَيَّرٌ بَيْنَ اتِّبَاعِهِ وَتَرْكِهِ.
وَيُكْرَهُ أَنْ يَجْمَعَ السَّجَدَاتِ، فَيَقْرَأَهَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ.
وُيسَنُّ سُجُودُ الشُّكْرِ عِنْدَ تَجَدُّدُ النِّعَمِ، وَانْدِفَاعِ النِّقَمِ.
وَلا يَسْجُدُ لِلشُّكْرِ فِي الصَّلاةِ.
* * *

(١) في "ط": "فالمأمون".

1 / 91