198

کتاب الهادی

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

ویرایشگر

نور الدين طالب

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۸ ه.ق

محل انتشار

قطر

ژانرها

فقه حنبلی
بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدةً، وَيُعْلَمُ حُصُولُهَا فِي الرَّمْيِ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ مِنْ لَيْلَةِ النَّحْرِ.
وَالأَفْضَلُ أَنْ يَرْمِيَ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَلا يُجْزِىَ الرَّمْيُ بِغَيْرِ الْحَصَى، وَلا بِحَجَرٍ قَدْ رُمِيَ بِهِ. وَيَرْفَعُ (١) يَدَهُ فِي الرَّمْيِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ، ثُمَّ يَنْحَرُ وَيَحْلِقُ رَأْسَهُ، أَوْ يُقَصِّرُ مِنْ جَمِيعِهِ، وَلا يُجْزِىَ بَعْضُهُ.
وَعَنْهُ: يُجْزِئُهُ بَعْضُهُ؛ كَالْمَسْحِ.
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَعْرٌ، اسْتُحِبَّ أَنْ يُمِرَّ الْمُوسَى عَلَى رَأْسِهِ.
وَالْحِلاقُ نُسُكٌ.
وَعَنْهُ: أَنَّهُ إِطْلاقٌ مِنْ مَحْصورٍ، فَإِنْ أَخَّرَهُ عَنْ أَيَّامِ مِنًى، فَهَلْ يَلْزَمُهُ دَمٌ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
وَيَخْطُبُ الإِمَامُ يَوْمَ النَّحْرِ خُطْبَةً يُعَلِّمُهُمْ فِيهَا النَّحْرَ، وَالإِفَاضَةَ وَالرَّمْيَ.
ثُمَّ يُفِيضُ إِلَى مَكَّةَ، فَيَطُوفُ لِلزِّيَارَةِ، وَأَوَّلُ وَقْتِهِ نِصْفُ اللَّيْلِ مِنْ لَيْلَةِ النَّحْرِ، وَإِنْ أَخَّرَهُ عن أَيَّامِ مِنًى، جَازَ.
فإذَا فَرَغَ مِنَ الطَّوَافِ، فَإِنْ كَانَ قَدْ سَعَى مَعَ طَوَافِ الْقُدُومِ، لَمْ يَسْعَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَعَى، أَتَى بِالسَّعْيِ.

(١) في "ط": "ويرمي".

1 / 203