143

کتاب الهادی

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

پژوهشگر

نور الدين طالب

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۸ ه.ق

محل انتشار

قطر

ژانرها

فقه حنبلی
فَصْلٌ فِي الأَثْمانِ
تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي مَغْشُوشِهِمَا (١) إِذَا بَلَغَ قَدْرُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ نِصابًا، فَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ قَدْرُ مَا فِيهِ مِنْهُمَا، فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَسْبِكَهَا لِيَعْرِفَ قَدْرَ الْوَاجِبِ فَيُخْرِجَهُ، وَبَيْنَ أَنْ يَسْتَظْهِرَ، فَيُخْرِجَ لِيَسْقُطَ الْفَرْضُ بِيَقِينٍ (٢).
وَيُخْرِجُ عَنِ النِّصَابِ مِنْ جِنْسِهِ، فَإِنْ أَخْرَجَ عَنِ الْجِيَادِ مَكْسُورَةً، أَوْ بَهْرَجَةً، زَادَ فِي الْمُخْرَجِ (٣) قَدْرَ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ الْفَضْلِ -نَصَّ عَلَيْهِ-.
وَإِذَا نَقَصَ النِّصَابُ نَقْصًا يَسِيرًا؛ كَالْحَبَّةِ وَالْحَبَّتيْنِ، وَجَبَتِ الزَّكَاةُ، وَإِنْ كَانَ بَيِّنًا؛ كَالَّدَانِقٍ وَالدَّانِقَيْنِ (٤)، فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ.

(١) في "ط": "مغشوشها".
(٢) في "خ": "بتعين".
(٣) في "ط": "المزج".
(٤) في "ط": "كدانق ودانقين".

1 / 147