130

کتاب الهادی

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

پژوهشگر

نور الدين طالب

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۸ ه.ق

محل انتشار

قطر

ژانرها

فقه حنبلی
فَصْلٌ [في زَكاةِ الأنْعَامِ]
فَإِذَا (١) اتَّفَقَ فِي الْمالِ فَرْضَانِ؛ كَالْمِئَتَيْنِ فِيهَا خَمْسُ بَنَاتِ لَبُونٍ، أَوْ أَرْبَعُ حِقَاقٍ، وَجَبَتِ الْحِقَاقُ -نَصَّ عَلَيْهِ-.
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ، وَابْنُ حَامِدٍ: أَيَّ الْفَرْضَيْنِ أَرَادَ.
وَمَنْ وَجَبَ (٢) عَلَيْهِ فِي الإِبِلِ شَاةٌ، فَأَخْرَجَ عَنْهَا بَعِيرًا، لَمْ يُجْزِه.
وَإِذَا زَادَتِ الْغَنَمُ عَلَى ثَلاثِ مِئَةٍ وَاحِدَةً، فَعَلَيْهِ أَرْبَعُ شِيَاهٍ، فِي إِحْدَى الرّوَايَتَيْنِ، والأُخْرَى: لا تَجِبُ الأَرْبَعُ حَتَى تَبْلُغَ أَرْبَعَ مِئَةٍ.
وَتَجِبُ الزَّكَاةُ في الْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ الْوَحْشِيِّ وَالأَهْلِيِّ، وَلا تَجِبُ فِي الظِّباءِ، رِوَايَةً وَاحِدَةً.
وَهَلْ تَجِبُ فِي الْبقَرِ الْوَحْشِيِّ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
* * *

(١) في "ط": "فإن".
(٢) في "ط": "وجبت".

1 / 134