هذا الأصل له (1)، وللبحث من الجانبين مجال واسع، ولو ابدل (2) النهي عن الضد الخاص بعدم الأمر به فيبطل لكان أقرب.
فصل الشيخ (3) والأكثر (4) على أن الأمر بالمؤقت (5) لا يكفي في وجوب قضائه لو فات، لعدم دلالة " صم الخميس " على صوم غيره (6) بوجه، واحتمال اختصاص جهة الحسن به (7)، والاستدلال بالأداء (8) إلى الأداء والتسوية (9) ضعيف.
قالوا: أمرنا بالصوم وبتخصيصه، وبفوت الثاني لا يفوت الأول،
Página 118