42وصحيح العقود والإيقاعات ما ترتب (1) عليه الأثر الشرعي، ولو عرف مطلقه (2) به لجاز.والباطل مطلقا (3) ما قابل الصحيح، ويرادفه الفاسد خلافا للحنفية (4).فصل ما يتوقف (5) الواجب عليه مقدورا واجب (6)، وقيل (7): إن كان شرطا شرعيا وإلا فلا (8).Página 78CopiarCompartirPreguntar a la IA