113

Zubdat Usul

زبدة الأصول

Investigador

فارس حسون كريم

Editorial

مرصاد

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1423 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Usul al-Fiqh

للمرتضى وموافقيه (١).

لنا: التبادر والسؤال عن سبب القصر مع الأمن، وقوله (صلى الله عليه وآله): " لأزيدن على السبعين " (٢).

قالوا: قد يكون للشرط بدل، وقال [الله] تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/33" target="_blank" title="سورة النور: 33">﴿إن أردن تحصنا﴾</a> (3).

قلنا: هو أحدهما، وانتفاء التحريم لامتناع المنهي عنه، أو الغرض المبالغة، أو الإجماع عارض الظاهر (4).

فصل مفهوم الصفة حجة (5) عند الشيخ والشهيد في الذكرى، ونفاه الأكثر كالمرتضى (6) والمحقق والعلامة.

للأول: لولاه للغى [أعني] الوصف: كالإنسان الأبيض حيوان، وقول أبي عبيدة (7) في قوله (صلى الله عليه وآله): لي الواجد يحل عقوبته، وعرضه (8).

Página 151