71.. فرض على مُكَلّف قد أسلما ... وَعَن مَحِيض ونفاس سلما وواجب على الْوَلِيّ الشَّرْعِيّ ... أَن يَأْمر الطِّفْل بهَا لسبع وَالضَّرْب فِي الْعشْر وفيهَا إِن بلغ ... أجزت وَلم تعد إِذا مِنْهَا فرغ لَا عذر فِي تَأْخِيرهَا إِلَّا لساه ... أَو نوم1 / 72CopiarCompartirPreguntar a la IA